جائز لا متعين، ولأنه باق على إمامته فلم يخل المسجد عن إمام، بخلاف ما إذا خرج من المسجد فإن صلاة القوم تفسد لخلو مقامه عن إمام. ويوجد في بعض النسخ زيادة، وهي: فلو استخلف لم تفسد صلاته. قوله: (واستئنافه أفضل) أي بأن يعمل عملا يقطع الصلاة، ثم يشرع بعد الوضوء.
شرنبلالية عن الكافي. وفي حاشية أبي السعود عن شيخه: فلو لم يعمل ما يقطع الصلاة بل ذهب على الفور فتوضأ ثم كبر ينوي لاستئناف لم يكن مستأنفا بل بانيا ا ه.
قلت: هذا ظاهر في المنفرد، لان ما نواه هو عين صلاته من كل وجه، بخلاف الامام أو المقتدي. تأمل قوله: (إن لم يكن تشهد) يعني إن لم يكن قعد قدر التشهد، فلو حصلت بعده لا تفسد صلاته، لأنها قد تمت حتى على القول بفرضية الخروج بصنعه، أما في الحدث العمد فظاهر، وأما في الجنون والاغماء والاحتلام فلان الموصوف بها لا يخلو عن اضطراب أو مكث يصير به مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث، وكيفما كان فالصنع منه موجود كما في البحر وغيره، لكن اعترض بأن المراد وجود عمل ينافي الصلاة عمدا ولا عمد من هؤلاء كما في شرح العلامة المقدسي، قوله: (أو خروجه من مسجد) المراد: مجاوزة الحد المتقدم أعم من أن يكون في صحراء أو مسجد أو جبانة أو دار. قوله: (بظن حدث) بأن خرج منه شئ فظن أنه دم مثلا. وظاهر أنه لو لم يكن للظن دليل، بأن شك في خروج ريح ونحوه يستقبل مطلقا بالانحراف عملا بما هو القياس، لكن لم أره منقولا. بحر. وقيد بظن الحدث لأنه لو ظن أنه افتتح بلا وضوء، أو أن مدة مسحه انقضت، أو أن عليه فائتة، أو رأى سرابا فظنه ماء وهو متيمم، أو حمرة في ثوبه فظنها نجاسة فانصرف تفسد بالانحراف وإن لم يخرج من المسجد، لأنه انصرف على سبيل الرفض، ولهذا لو تحقق ما توهمه يستقبل، وهذا هو الأصل، والاستخلاف كالخروج من المسجد، لأنه عمل كثير فتبطل. بحر: أي لو استخلف فتبين أنه لم يحدث فسدت صلاته وإن لم يخرج من المسجد لوجود العمل الكثير من غير عذر، بخلاف ما إذا تحقق ما توهمه من العذر فإن العمل غير مفسد لقيام العذر، فكان الاستخلاف كالخروج من المسجد يحتاج لصحته قصد الاصلاح وقيام العذر، كذا في العناية.
قوله: (أو احتلام الخ) الأحسن أو موجب غسل ليشمل الحيض. قهستاني. وأراد بالاحتلام:
الامناء، لان خروج المني بغير نوم لا يسمى احتلاما، وأفاد أن النوم نفسه غير مفسد، لكن هذا إذا كان غير عمد لما في حاشية نوح أفندي: النوم إما عمد أو لا. فالأول ينقض الوضوء ويمنع البناء.
والثاني قسمان: ما لا ينقض الوضوء ولا يمنع البناء: كالنوم قائما أو راكعا أو ساجدا. وما ينقض الوضوء ولا يمنع البناء: كالمريض إذا صلى مضطجعا فنام ينتقض وضوءه على الصحيح، وله البناء، فغير العمد لا يمنع البناء اتفاقا سواء نقض الوضوء أولا، بخلاف العمد ا ه. ملخصا. قوله:
(لندرتها) أي ولفعل المنافي في صورة الحدث العمد. قوله: (إذا حصر) بكسر ثانيه وبفتح أوله أو ضمه مبنيا للفاعل أو للمفعول، وبيانه في البحر: قوله: (عن قراءة قدر المفروض) فلو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالاجماع، كما في الهداية والدرر وكثير من كتب المذهب. قال في البحر: وذكره في المحيط بصيغة قيل. وظاهره أن المذهب الاطلاق، وهو الذي ينبغي اعتماده لما