لاختص بما هو قربة وهو السلام، فلا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس فرضا، وإنما قال الامام بالبطلان في هذه المسائل لمعنى آخر، وهو أن العوارض الآتية مغيرة للفرض كرؤية المتيمم ماء، فإنه كان فرضه التيمم فتغير إلى الوضوء، وكذا بقية المسائل، بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير، والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة. وأيده في البحر بما في المجتبى بأن عليه المحققين من أصحابنا، وبأنه صححه شمس الأئمة، لكن قدمنا في فرائض الصلاة عن المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية للعلامة الشرنبلالي تأييد كلام البردعي بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية، وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والامام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وصاحب المجمع وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي قوله: (ورجحه الكمال الخ) أقول: إن الكمال لم يرجح قولهما صريحا، وإنما بحث في توجيه كلام الامام على ما قاله كل من البردي والكرخي كما أوضحته فيما علقته على البحر قوله: (وفي الشرنبلالية والأظهر قولهما الخ) أقول: عزا ذلك الشرنبلالي في رسالته إلى البرهان، ثم رده بأنه لا وجه لظهوره فضلا عن كونه أظهر، لأنه استدل على ذلك بما ليس فيه دلالة عليه. ثم قال الشرنبلالي بعد ما أطال في رده: ومن المقرر طلب الاحتياط في صحة العبادة لتبرأ ذمة المكلف بها، وليس الاحتياط إلا بقول الإمام الأعظم: إنها تبطل ا ه. قلت: وعليه المتون قوله: (لكان أولى) لان كلامه يوهم أن قوله ولو بلا صنعه) بعده بطلت مفروض في غير المسائل الاثني عشرية مع أنه مخصوص بها وبما ألحق بها من المزايدات الآتية وغيرها قوله: (وأما مسألة الخ) جواب عما أورده الزيلعي على الكنز من أن التقييد بالمتيمم غير مفيد، لان المتوضئ خلف المتيمم لو رأى الماء في صلاته بطلت أيضا، لعلمه أن إمامه قادر على الماء بإخباره، وصلاة الامام تامة لعدم قدرته، فلو قال: والمقتدى به لعلمه، وأجاب في البحر بأن المقتدي لم تبطل صلاته أصلا بل وصفا.
ورده في النهر بأن المصنف استعمل البطلان بالمعنى الأعم، وهو إعدام الفرض، بقي الأصل أولا: ثم قال: فالأولى ما قاله العيني: إن مسألة المقتدي بمتيمم ليس فيها إلا خلاف زفر.
والخلاف في هذه المسائل مفروض بين الامام وصاحبيه ا ه. فقول الشارح وتنقل نفلا ناظر لجواب البحر أيضا، وقد علمت ما فيه أفاده ح قوله: (ففيها خلاف زفر) أي حيث قال بعدم الفاسد كما قدمناه في الباب السابق قوله: (كما مر في بابه) ومر أيضا أنه إذا لم يجد ماء لغسل الرجلين بعد تمام مدة المسح وهو في الصلاة فالأشبه الفساد لسراية الحدث إلى الرجل، لأن عدم الماء لا يمنع السراية، ثم يتيمم له ويصلي. قاله الزيلعي، وتبعه في فتح القدير وشرح المنية، وقدمنا أيضا هناك فيما إذا خاف تلف رجليه من البرد بطلان المسح السابق ولزوم استئناف مسح آخر يعم الخف كالجبيرة، فكان المناسب عدم التقييد بشئ من القيدين قوله: (بلا صنع) بأن سمع