كل وجه فغايرت الأولى. قوله: (ولو قبل اقتدائه) متعلق بسهو: أي ولو كان سهو إمامه حصل قبل اقتدائه به، لان السهو أورث نقصانا في تحريمة الامام، وهو قد بنى تحريمته عليها، فدخل النقصان في صلاته أيضا، ولذا لو لم يسجد معه يجب عليه السجود في آخر صلاته كما يأتي، لان ذلك النقصان لا يرفعه سواه. قوله: (عليه أن يعود) أي ملم يقيد الركعة بسجدة كما يأتي، وإذا عاد إلى المتابعة ارتفض ما فعله من قيام وقراءة وركوع لوقوعه قبل صيرورته منفردا، حتى لو بنى عليه من غير إعادته فسدت صلاته ما في شرح المنية. قوله: (وينبغي أن يصير الخ) أي لا يقوم بعد التسليمة أو التسليمتين، بل ينتظر فراغ الامام بعدهما، كما في الفيض والفتح والبحر. قال الزندويستي في النظم: يمكث حتى يقوم الامام إلى تطوعه أو يستند إلى المحراب إن كان لا تطوع بعدها ا ه. قال في الحلية وليس هذا بلازم، بل المقصود ما يفهم أن لا سهو على الامام، أو يوجد له ما يقطع حرمة الصلاة. ا ه، وقيده في الفتح بما إذا اقتدى بمن يرى سجود السهو بعد السلام أما إذا اقتدى بمن يراه قبله فلا. واعترضه في البحر بأن الخلاف بين الأئمة إنما هو في الأولوية، فربما اختار الإمام الشافعي أن يسجد بعد السلام عملا بالجائز، فلذا أطلقوا استنظاره ا ه.
وفيه بعد، فإن الظاهر مراعاته المستحب في مذهبه. قوله: (إن قبل قعود الامام الخ) قيد بقعود الامام، لأنه لو رفع رأسه من السجدة قبل إمامه وقعد قدر التشهد وقام قبل أن يقعد إمامه قدر التشهد لم يعتبر قعوده، حتى لو كان مدركا وسلم في هذه الصورة لم تصح صلاته، ثم المراد بقدر التشهد قدر قراءته إلى عبده ورسوله بأسرع ما يكون، لا قراءته بالفعل كما مر في فرائض الصلاة. قوله:
(لا) أي لا يعتد بما أداه قبل قعود إمامه من قيام وقراءة، وإنما يعتد بما أداه بعده. قال في الفتح:
ولو قام قبله: أي قبل قدر التشهد، قال في النوازل: إن قرأ بعد فراغ الامام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا، هذا في المسبوق بركعة أو ركعتين، فإن كان بثلاث، فإن وجد منه قيام بعد تشهد الامام جاز وإن لم يقرأ، لأنه سيقرأ في الباقيتين والقراءة فرض في ركعتين ا ه. وتمامه في سهو المنية وشرحا. ومبنى هذا على أنه لا يعتد بقيامه قبل فراغ إمامه، فكأنه لم يقم وبعده يعتبر قائما، فإن وجد منه حينئذ القراءة والقيام جاز وإلا فلا كما في الرملي. قوله: (وكره تحريما) أي قيامه بعد قعود إمامه قدر التشهد لوجوب متابعته في السلام. قوله: (كخوف حدث) أي خوف سبق الحدث. قوله: (وخروج) عطف على حدث. قوله: (وجمعة وعيد ومعذور) معطوفات على فجر.
ح. قوله: (وتمام) عطف على حدث وكذا مرور. ح. قوله: (فإن فرغ الخ) أي إذا قام بعد قعود إمامه قدر التشهد فقضى ما سبق به وفرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه بعد السلام، قيل تفسد، وقيل لا، وعليه الفتوى، لأنه وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسدا، لكن هذا مفسد بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه الحالة. فتح وبحر. ومقتضى التعليل أن المتابعة إنما كانت في السلام فقط، كما هو ظاهر كلام الشارح أيضا: فلو قصد متابعته في القعدة والتشهد تفسد لأنه يكون اقتداء قبل الفراغ.
قوله: (ولو لم يعد) مقابل قوله: فعليه أن يعود. قوله: (قيد بالسهو) أي في قوله: وعلى الامام