تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر، ثم تعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به اه.
وأفاد أن تعلم على هذا المقدار فيه بأس. بل صرح في الفصول بحرمته وهو ما مشي عليه الشارح. والظاهر أن المراد به القسم الثاني دون الأول، ولذا قال في الاحياء: إن علم النجوم في نفسه غير مذموم لذاته إذ هو قسمان الخ. ثم قال: ولكن مذموم في الشرع. وقال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في البر والبحر ثم أمسكوا، وإنما زجر عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق، فإنه إذا ألقي إليهم أن هذا الآثار تحدث عقيب سير الكواكب وقع في نفوسهم أنها المؤثرة.
وثانيهما: أن احكام النجوم تخمين محض، ولقد كان معجزة لإدريس عليه السلام فيما يحكى وقد اندرس وثالثهما: أنه لا فائدة فيه، فإن ما قدر كائن والاحتراز منه غير ممكن اه. ملخصا. قوله:
(والرمل) هو علم بضروب أشكال من الخطوط النقط بقواعد معلومة تخرج حروفا ويستخرج جملة دالة على عواقب الأمور، وقد عملت أنه حرام قطعا، وأصله لإدريس عليه السلام ط. أي، فهو شريعة منسوخة. وفي فتاوي ابن حجر، إن تعلمه وتعليمه حرام شديد التحريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه. قوله: (وعلوم الطبائعيين) العلم الطبيعي علم يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس من حيث هو معرض للتغير في الأحوال والثبات فيها اه. ح. وفي فتاوى ابن حجر: ما كان من على طريق الفلاسفة حرام، لأنه يؤدى إلى مفاسد كاعتقاد قدم العالم ونحوه، وحرمته مشابهة لحرمة التنجيم من حيث إفضاء كل إلى المفسدة.
قوله: (والسحر) هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية اه. ح. وفي حاشية الايضاح لبيري زاده قال الشمني: تعلمه وتعليمه حرام.
أقول، مقتضى الاطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين: وفي شرح الزعفراني: السحر.
حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. وفي ذخيرة الناظر: تعلمه فرض لرد ساحر أهل الحرب، وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجها، وجائز ليوفق بينهما اه. ابن عبد ابرزاق. قال ط بعد نقله عن بعضهم عن المحيط: وفيه أنه ورد في الحديث النهي عن التولة بوزن عنية: وهي ما يفعل ليحبب المرأة إلى زوجها اه.
أقول: بل نص على حرمتها في الخانية، وعلله ابن وهبان بأنه ضرب من السحر. قال ابن الشحنة: ومقتضاه، أنه ليس مجرد كتابة آيات، بل فيه شئ اه. وسيأتي تمامه قبيل إحياء الموات إن شاء الله تعالى. وذكر في فتح القدير: أنه لا تقبل توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب، فيجب قتل الساحر ولا يستتاب بسعيه بالفساد لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره اه.
وذكر في تبيين المحارم عن الامام أبي منصور أن القول بأن السحر كفر على الاطلاق خطأ، ويجب البحث عن حقيقة، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الايمان فهو كفر، والا فلا اه. أقول: وقد ذكر الامام القرافي المالكي الفرق بين ما هو سحر يكفره به وبين غيره، وأطال في ذلك بما يلزمه مراجعته من أواخر شرح اللقاني الكبير على الجوهرة. ومن كتاب [الاعلام في قواطع الاسلام] للعلامة ابن حجر