ووجه النقض فيه بالعذر أن الوضوء لم يقع له فكان عدما في حقه. بدائع، وكذا لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت ثم جدد الوضوء في الوقت الثاني ثم سال انتقض، لان تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به. بخلاف ما إذا توضأ بعد السيلان. زيلعي. قوله: (أو توضأ لعذره الخ) محترز قوله: ولم يطرأ عليه حدث آخر.
ووجه النقض فيه كما في البدائع أن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت الطهارة، فكان هو والبول والغائط سواء ا ه. قوله: (بأن سال أحد منخريه) أم لو سال منهما جميعا ثم انقطع أحدهما فهو على وضوئه ما بقي الوقت، لان طهارته حصلت لهما جميعا، والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت، فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآخر، وعلى هذا صاحب القروح إذا انقطع السيلان عن بعضها. بدائع. قوله: (ولو من جدري) بضم الجيم وفتح الدال ط. وبحط الشارح في هامش الخزائن: قوله: أو قرحتيه يشمل من به جدري سال منها ماء فتوضأ ثم سال منها قرحة أخرى فإنه ينتقض، لان الجدري قروح متعددة فصار بمنزلة جرحين في موضعين من البدن: أحدهما لا يرقأ لو توضأ لأجله، ثم سال الآخر كما في شرح المنية ا ه. قوله: (فلا تبقى طهارته) جواب أما. قوله: (أو تقليله) أي إن لم يمكنه رده بالكلية. قوله: (ولو بصلاته مومئا) أي كما إذا سال عند السجود ولم يسل بدونه فيومئ قائما أو قاعدا، وكذا لو سال عند القيام يصلي قاعدا، بخلاف من لو استلقى لم يسل فإنه لا يصلي مستلقيا ا ه. بركويه. قوله: (وبرده لا يبقى ذا عذر) قال في البحر:
ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده، وخرج برده عن أن يكون صاحب عذر، ويجب أن يصلي جالسا بإيماء إن سال بالميلان، لان ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ا ه.
واستفيد من هذا أن الصاحب الحمصة غير معذور، لامكان رد الخارج برفعها ط، وهذا إذا كان الخارج منه فيه قوة السيلان بنفسه لو ترك وكان إذا رفعها ينقطع سيلانه أو كان يمكنه ربطه بما يمنعه من السيلان والنش كنحو جلد، أما إذا كان لا ينقطع في الوقت برفعها ولا يمكنه الربط المذكور فهو معذور، وقدمنا بقية الكلام في نواقض الوضوء (1). قوله: (بخلاف الحائض) لان الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضا، وكان القياس خلافه لانعدام دم الحيض حسا ا ه. حلية. وهذا إذا منعته بعد نزوله إلى الفرج الخارج كما أفاده البركوي، لما مر أنه لا يثبت الحيض إلا بالبروز لا بالإحساس به خلافا لمحمد، فلو أحست به فوضعت الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروج فهي طاهرة كما لو حبس المني في القصبة. قوله: (لان معه حدثا ونجسا) أي بخلاف المقتدي، فإن