بها بقاؤه. إمداد. قوله: (وفي حق الزوال) أي زوال العذر، وخروج صاحبه عن كونه معذورا. قوله:
(تمام الوقت حقيقة) أي بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع، حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد، ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره، فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة، وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض ا ه. بركويه، ونحوه في الزيلعي والظهيرية. وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ، كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة. قوله:
(وحكمه) أي العذر أو صاحبه. قوله: (الوضوء) أي مع القدرة عليه، وإلا فالتيمم. قوله: لا غسل ثوبه) أي إن لم يفد كما يأتي متنا. قوله: (ونحوه) كالبدن والمكان ط. قوله: (اللام للوقت) أي فالمعنى لوقت كل صلاة، بقرينة قوله بعده فإذا خرج الوقت بطل فلا يجب لكل صلاة خلافا للشافعي أخذا من حديث توضئي لكل صلاة قال في الامداد: وفي شرح مختصر الطحاوي.
وروى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قال لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لوقت كل صلاة ولا شك أنه محكم لأنه لا يحتمل غيره، بخلاف حديث لكل صلاة فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم وتمامه فيه. قوله: (ثم يصلي به) أي بالوضوء فيه: أي في الوقت. قوله: (فرضا) أي أي فرض كان.
نهر: أي فرض الوقت أو غيره من الفوائت. قوله: (بالأولى) لأنه إذا جاز له النفل وهو غير مطالب به يجوز له الواجب المطالب به الأولى، أفاده ح، أو لأنه إذا جاز له الاعلى والأدنى يجوز الأوسط بالأولى. قوله: (فإذا خرج الوقت بطل) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط لا بدخوله خلافا لزفر، ولا بكل منهما خلافا للثاني، وتأتي ثمرة الخلاف. قوله: (أي ظهر حدثه السابق) أي السابق على خروج الوقت، وأفاد أنه لا تأثير للخروج في الانتقاض حقيقة، وإنما الناقض هو الحدث السابق بشرط الخروج، فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة، فيظهر عندهما مقتصرا لا مستندا، كما حققه في الفتح. قوله: (حتى لو توضأ الخ) تفريع على قوله: أي ظهر حدثه السابق فإن معناه أنه يظهر حدثه الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضأ على السيلان أو وجد السيلان بعده في الوقت:
أي فأما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث بل هو طهارة كاملة، فلا يبطل بالخروج.
قوله: (ما لم يطرأ الخ) أي فإنه بعد الخروج لو طرأ: أي عرض له حدث آخر أو سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث، فهو كالصحيح في ذلك، فتدبر. قوله: (كمسألة مسح خفه) أي التي قدمها في باب المسح على الخفين بقوله: إنه أي المعذور يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع فكالصحيح ا ه. وقدمنا أنها رباعية، لأنه إما أن يتوضأ ويلبس على الانقطاع أو يوجد الحدث مع الوضوء أو مع اللبس أو معهما، فهو كالصحيح في الصورة الأولى فقط التي استثناها من المسح في