الوقت فقط وهي المرادة هنا، فلما كان حكم هذه المسألة معلوما حيث صرح فيها بأنه كالصحيح: أي أنه يمسح في الوقت وخارجه إلى انتهاء مدة المسح، أراد أن يبين أن من توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه فهو كالصحيح أيضا، فإذا خرج الوقت لا يبطل وضوءه ما لم يطرأ حدث آخر، فتشبيه مسألة الوضوء بمسألة المسح من حيث إن كلا منهما حكمه كالصحيح، وإن كان حكمها مختلفا من حيث إنه في الأولى يبطل وضوءه بطرو الحدث بعد الوقت ولا يبطل مسحه بذلك في مدة المسح، بمعنى أنه لا يلزمه نزع الخف والغسل بعد الوقت، بخلاف الصور الثلاث من الرباعية، فافهم. قوله: (وأفاد) أي بقوله: فإذا خرج الوقت بطل فإن المراد به وقت الفرض لا المهمل. قوله: (لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر) أي خلافا لزفر وأبي يوسف حيث أبطلاه بدخوله، وإن توضأ قبل الطلوع بطل أيضا بالطلوع خلافا لزفرفقط لعدم الدخول، وإن توضأ قبل العصر له بطل اتفاقا لوجود الخروج والدخول، والأصل ما مر. قوله: (هو المختار للفتوى) وقيل لا يجب غسله أصلا، وقيل: إن كان مقيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب، وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا، واختاره السرخسي. بحر.
قلت: بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا، وهو الصحيح ا ه. فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين، ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي: لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب الاجماع، وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد ا ه. لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت، فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي، لان الرخصة عندنا مقررة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة ا ه. لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي، فإنه يقول: يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء. وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به. قوله: (وكذا مريض الخ) في الخلاصة: مريض مجروح تحته ثياب نجسة، إن كان بحال لا يبسط تحته شئ إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله، وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه. بحر من باب صلاة المريض. والظاهر أن المراد بقوله: من ساعته، أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله: وكذا. قوله: (والمعذور الخ) تقييد لما علم مما مر من أن وضوءه يبقى ما دام الوقت باقيا. قوله: (ولم يطرأ) بالهمز. قال في المغرب: وطرأ علينا فلان: جاء من بعيد فجأة، من باب منع ومصدره الطروء، وقولهم طري الجنون، والطاري خلاف الأصل، فالصواب الهمزة، وأما الطريان فخطأ أصلا ا ه، فافهم. قوله: (أما إذا توضأ لحدث آخر) أي لحدث غير الذي صار به معذورا وكان حدثه منقطعا كما في شرح المنية: أما إذا كان حدثه غير منقطع وأحدث حدثا آخر ثم توضأ فلا ينتقض بسيلان عذره كما هو ظاهر التقييد، لان وضوءه وقع لهما، ثم إن ما ذكره الشارح محترز قوله: إذا توضأ لعذره.