طهارة، وإن كان لا يتشرب لا يطهر إلا بالغسل ا ه. ومثله في البحر.
وبحث فيه في شرح المنية فقال: هذا بناء على أن النص الوارد في الأرض معقول المعنى، لان الأرض تجذب النجاسة والهواء يجففها فيقاس عليها ما يوجد فيذلك المعنى الذي هو الاجتذاب، ولكن يلزم يطهر اللبن والآجر بالجفاف وذهاب الأثر وإن كان منفصلا عن الأرض لوجود التشرب والإجتذاب ا ه. وعن هذا استظهر في الحلية حمل ما في الخانية على الحجر المفروش دون الموضوع، وهذا هو المتبادر من عبارة الشرنبلالية، لكن يرد عليه أنه لا يظهر فرق حينئذ بين الخشن وغيره، فالأول حمله على المنفصل كما هو المفهوم المتبادر من عبارة الخانية والبحر.
ويجاب عما بحثه في شرح المنية بأن اللبن والآجر قد خرجا بالطبخ والصنعة عن ماهيتهما الأصلية، بخلاف الحجر فإنه على أصل خلقته فأشبه الأرض بأصله، وأشبه غيرها بانفصاله عنها، فقلنا: إذا كان خشنا فهو في حكم الأرض، لأنه يتشرب النجاسة، وإن كان أملس فهو في حكم غيرها لأنه لا يتشرب النجاسة، والله أعلم. قوله: (بفرك) هو الحك باليد حتى يتفتت. بحر. قوله:
(ولا يضر بقاء أثره) أي كبقائه بعد الغسل. بحر. قوله: (وإن طهر رأس حشفة) قيل هو مقيد أيضا بما إذا لم يسبقه مذي، فإن سبقه فلا يطهر إلا بالغسل. وعن هذا قال شمس الأئمة الحلواني:
مسألة المني مشكلة، لان كل فحل يمذي ثم يمني، إلا أن يقال: إنه مغلوب بالمني مستهلك فيه فيعجل تبعا ا ه. وهذا ظاهر، فإنه إذا كان كل فحل كذلك وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أنه اعتبر مستهلكا للضرورة، بخلاف ما إذا بال فلم يستنج بالماء حتى أمنى لعدم الملجئ ا ه. فتح.
وما في البحر من أن ظاهر المتون الاطلاق فإن المذي لم يعف عنه إلا لكونه مستهلكا لا للضرورة فكذا البول، رده في النهر بأن الأصل أن لا يجعل النجس تبعا لغيره إلا بدليل وقد قام في المذي دون البول ا ه. قال الشيخ إسماعيل: وهو وجيه كما لا يخفى ا ه. وقال العلامة نوح: والحق أن المذي إنما عفي عنه للضرورة لا للاستهلاك، ثم أطال في رد ما في حاشية أخي جلبي من أن اللائق بحال المسلم أن لا يكتفي بالفرك في المني أبدا، لان القيود المعتبرة فيه ما يستحل رعايتها عادة فراجعه. قوله: (كأن كان مستنجيا بماء) أي بعد البول، واحترز عن الاستنجاء بالحجر لأنه مقلل للنجاسة لا قالع لها كما مر في مسألة البئر. قال في شرح المنية: ولو بال ولم يستنج بالماء، قيل لا يطهر المني الخارج بعده بالفرك، قاله أبو إسحاق الحافظ، وهكذا روى الحسن عن أصحابنا. وقيل: إن لم ينتشر البول على رأس الذكر ولم يجاوز الثقب يطهر به، وكذا إن انتشر ولكن خرج المني دفقا لأنه لو يوجد مروره على البول الخارج، ولا أثر لمروره عليه في الداخل لعدم الحكم بنجاسة ا ه.
وحاصله كما قال نوح أفندي: إما أن ينتشر كل من البول والمني أولا أو لا، أو البول فقط، أو المني فقط، ففي الأول لا يطهر بالفرك، وفي الثلاثة الأخيرة يطهر. قوله: (لتلوثه بالنجس) قد يقال بناء على القول المار آنفا: إنه إذا خرج المني ولم ينتشر على رأس الذكر لا تلوث فيه.
أفاده ط. قوله: (برطوبة الفرج) أي الداخل بدليل قوله أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهر