عذرهما سماويا. تأمل. قوله: (وبهذا ظهر الخ) رد لما في الخلاصة وغيرها عن أبي علي السغدي، من أنه لو صلى في الثوب النجس أو إلى غير القبلة لا يكفر لأنها جائزة حالة العذر. أما الصلاة بلا وضوء فلا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ ا ه.
وجه الرد أنها جائزة في مسألة المقطوع المذكورة، فحيث كانت علة عدم الإكفار الجواز حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوء، فافهم. قوله: (وقد مر) أي في أول كتاب الطهارة، وقدمنا هناك عن الحلية البحث في هذه العلة، وأن علة الإكفار إنما هي الاستخفاف. قوله: (أعاد) لأنه مانع من قبل العباد. قوله: (وإلا لا) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء. قال في الحلية:
وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون المنع من العبد.
قوله: (إن في السفر نعم) لما علمت. قوله: (وإلا لا) لعدم الضرورة. قهستاني عن شرح الأصل.
ولعل وجهه أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة يجده بعدها، لان الحضر مظنة الماء فلا ضرورة، بخلاف السفر فإنه الغلب فيه فقد الماء، وبتأخيرها إلى وجوده عرضة نسيانها. تأمل. قوله: (المسبل) أي الموضوع في الحباب لأبناء السبيل. قوله: (لا يمنع التيمم) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب، فلا يجوز الوضوء به وإن صح. قوله: (ما لم يكن كثيرا) قال في المنية: الأولى الاعتبار بالعرف لا بالكثرة، إلا إذا اشتبه. قوله: (أيضا) أي كالشرب. قوله: (ويشرب ما للوضوء) مقابل المسألة الأولى، لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضأ به، فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه، وكان الفرق أن الشرب أهم لأنه لاحياء النفوس بخلاف الوضوء، لأنه له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة، لأنه أنفع. هذا، وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا، ثم قال: وقال ابن الفضل بالعكس فيهما. قال في شرح المنية: والأول أصح. قوله: (الجنب أولى بمباح الخ) هذا بالاجماع تاترخانية: أي وييمم الميت ليصلى عليه، وكذا المرأة والمحدث ويقتديان به، لان الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح إماما، لكن في السراج أن الميت أولى لان غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب ا ه. تأمل. ثم رأيت بخط الشارح عن الظهيرية أن الأول أصح، وأنه جزم به صاحب الخلاصة وغيره ا ه. وفي السراج أيضا: لو كان يكفي للمحدث فقط كان أولى به، لأنه يرفع حدثه. قوله: (فهو أولى) لأنه أحق بملكه. سراج. قوله: (ينبغي صرفه للميت) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه، ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل بالكل لأنه مشغول بحصة الميت، وكون الجنابة أغلظ يبيح استعمال حصة الميت فلم يكن الجنب أولى، بخلاف ما لو كان الماء مباحا فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى، فافهم.
تتمة: قال في المعراج: والأب أولى من ابنه، لجواز تملكه مال ابنه ا ه. قوله: (جاز) لأنه لم