الأشباه) أي في أواخرها، وليست مما نحن فيه، فلا يلزمنا ذكرها هنا.
قوله: (وقبل طلبه الخ) مفهوم قوله: ويطلبه وجوبا الخ ح.
وفي النهر: اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه، إما أن يكون في الصلاة أو خارجها، وفي كل إما أن يغلب على ظنه الاعطاء أو عدمه أو شك، وفي كل إما أن يسأله أو لا، وفي كل إما أن يعطيه أو لا. فهي أربعة وعشرون، فإن في الصلاة وغلب على ظنه الاعطاء قطع وطلب، فإن لم يعطه بقي تيممه، فلو أتمها ثم سأل: فإن أعطاه استأنف وإلا تمت، كما لو أعطاه بعد الاباء، وإن غلب على ظنه عدمه أو شك لا يقطع، فلو أعطاه بعد ما أتمها بطلت وإلا لا، وإن خارجها، فإن صلى بالتيمم بلا سؤال فعلى ما سبق، فلو سأل بعدها وأعطاه أعاد وإلا لا، سواء ظن الاعطاء أو المنع أو شك، وإن منعه ثم أعطاه لا، وبطل تيممه، ولا يتأتى في هذا القسم ظن ولا شك ا ه.
قوله: (لأنه مبذول عادة) أي غالبا، وفيه إشارة إلى أنه لو كان في موضع يعز فيه ويغلب على الظن منعه وعدم بذله أنه يجوز التيمم لتحقق العجز كما قدمناه فلا ينافي ما قدمناه من التوفيق. ولذا قال في المجتبى: الغالب عدم الضنة بالماء، حتى لو كان في موضع تجري عليه الضنة لا يجب الطلب منه قوله: (وعليه) أي بناء على ظاهر الرواية فيجب الخ. وقد نقل الوجوب في النهر عن المعراج، ثم قال: لكن لا يجب كما في الفتح وغيره. وفي السراج): قيل يجب الطلب إجماعا، وقيل لا يجب ا ه. وينبغي أن يكون الأول بناء على الظاهر، والثاني على ما في الهداية ا ه: أي من اختيار رواية الحسن كما قدمناه.
قلت: وهو توفيق حسن، فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنيا على الظاهر، لكن يخالفه ما في المعراج فإنه قال: ولو كان مع رفيقه دلو يجب أن يسأله بخلاف الماء ا ه. ومثله في التاترخانية، فليتأمل.
ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء كما في المواهب، واقتصر عليه في الفيض الموضوع لنقل الراجح المعتمد كما قال في خطبته: وينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه الاعطاء كالماء، إلا أن يفرق بأنه ليس مما تشح به النفوس في السفر، بخلاف الماء. تأمل. قوله: (وكذا الانتظار) أي يجب انتظاره للدلو إذا قال الخ لكن هذا قولهما. وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى، وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليه.
وأجمعوا: أنه إذا قال: أبحت لك مالي لتحج به أنه لا يجب عليه الحج.
وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت. ومنشأ الخلاف أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة؟ فعنده لا، وعندهما نعم، كذا في الفيض والفتح والتاترخانية وغيرها، وجزم في المنية بقول الإمام. وظاهر كلامهم ترجيحه. وفي الحلية: والفرق للامام أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما سواه، فلا يثبت