آخر الوقت يقرب من الماء بمسافة أقل من ميل، لكن لا يتمكن من الصلاة بالوضوء في الوقت الأولى أن يصلي في أول الوقت مراعاة لحق الوقت وتجنبا عن الخلاف ا ه. واستحسنه في الحلية.
قوله: (من ليس في العمران) أي سواء كان مسافرا أو مقيما. منح، ونوح أفندي عن شرح الجامع لفخر الاسلام. أما من في العمران فتجب عليه الإعادة، لان العمران يغلب فيه وجود الماء فكان عليه طلبه فيه، وكذا فيما قرب منه كما قدمناه والظاهر أن الأخبية بمنزلة العمران، لان إقامة الاعراب فيها لا تتأتى بدون الماء، فوجوده غالب فيها أيضا. وعليه فيشكل قولهم: سواء كان مسافرا أو مقيما (1)، فليتأمل. قوله: (ونسي الماء) أو شك كما في السراج. نهر.
أقول: هو سبق قلم، لان عبارة السراج: هكذا قيد بالنسيان احترازا عما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا. قوله: (في رحله) الرحل للبعير كالسرج للدابة، ويقال لمنزل الانسان ومأواه رحل أيضا، ومنه: نسي الماء في رحله مغرب. لكن قولهم لو كان الماء في مؤخرة الرحل يفيد أن المراد بالرحل: الأول. بحر. وأقول: الظاهر أن المراد به ما يوضع فيه الماء عادة، لأنه مفرد مضاف فيعم كل رحل سواء كان منزلا أو رجل بعير، وتخصيصه بأحدهما مما لا برهان عليه نهر. قوله: (وهو مما ينسى عادة) الجملة حالية، ومحترزه قوله: كما لو نسيه في عنقه الخ. قوله: (لا إعادة عليه) أي إذا تذكره بعد ما فرغ من صلاته، فلو تذكر فيها يقطع ويعيد إجماعا.
سراج، وأطلق فيشمل ما لو تذكر في الوقت أو بعده كما في الهداية وغيرها خلافا لما توهمه المنية، وما لو كان الواضع للماء في الرحل هو أو غيره بعلمه، بأمره أو بغير أمره خلافا لأبي يوسف، أما لو كان غيره بلا علمه فلا إعادة اتفاقا. حلية. قوله: (أعاد اتفاقا) لأنه كان عالما به وظهر خطأ الظن. حلية، وكذا لو شك كما قدمناه عن السراج، وهو مفهوم بالأولى. قوله: (في عنقه) أي عنق نفسه. قوله: (أو في مقدمه الخ) أي مقدم رحله، واحترز به عما لو نسيه في مؤخره راكبا أو مقدمه سائقا فإنه على الاختلاف، وكذا إذا كان قائدا مطلقا. بحر. قوله: (أو مع نجس) بفتح الجيم: أي بأن كان حاملا له أو في بدنه وكان أكثر من الدرهم، وهو معطوف على قوله: أو نسي والظرف متعلق بصلى محذوفا لعلمه من المقام، ولا يصح عطفه على عريانا ليتعلق بصلى المذكور المقيد بقوله: نسي ثوبه لان نسيان الثوب هنا لا دخل له. قوله: (ثم ذكر) أي بعد ما فعل جميع ما ذكر ناسيا. قوله: (أعاد إجماعا) راجع إلى الكل، لكن في الزيلعي أن مسألة الصلاة في ثوب نجس أو عريانا على الاختلاف، وهو الأصح ا ه. قوله: (ويطلبه وجوبا على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن أصحابه الثلاثة كما سيذكره مع تعليله، وكونه ظاهر الرواية عنهم أخذه في البحر من قوله المبسوط: عليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد: إن في سؤاله مذلة، ورد ما في الهداية وغيرها من أنه يلزمه عندهما لا عنده، ووفق في شرح المنية الكبير بأن الحسن رواه عن أبي