في الامداد وقال: لم أره، وما ذكرناه صريح فيه. قوله: (ويمسح الجريح) أي إن لم يضره وإلا عصبها بخرقة ومسح فوقها. خانية وغيرها. ومفاده كما قال ط إنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة. قوله: (وكذا الخ) فصله بكذا. إشارة إلى أنه هو الذي فيه الاختلاف الآتي. قوله: (ولا رواية في الغسل) أي لا رواية في صورة المساواة عن أئمتنا الثلاثة، وإنما فيها اختلاف المشايخ، فقيل يتيمم كما لو كان الأكثر جريحا، لان غسل البعض طهارة ناقصة والتيمم طهارة كاملة، وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح كعكس الأولى لان الغسل طهارة حقيقية بخلاف التيمم. واختلف الترجيح والتصحيح كما في الحلية، ورجح في البحر تصحيح الثاني بأنه أحوط وتبعه في المتن.
ثم اعلم أني لم أر من خص نفي الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعل الشارح. ثم رأيت في السراج ما نصه: وفي العيون عن محمد: إذا كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك تيمم، وإن كان في يديه خاصة غسل ولا تيمم، وهذا يدل على أنه يتيمم مع جراحة النصف انتهى كلام السراج، فقد وجدت الرواية عن محمد في الوضوء، فقولهم: لا رواية أي في الغسل كما قال الشارح، لكن يرد على الشارح أنه جعل حكم المساواة في الوضوء الغسل والمسح. والذي في العيون التيمم، فتدبر. قوله: (منها) أي من أعضاء الوضوء بناء على ما قاله، وعلمت ما فيه. قوله: (وهو الأصح) صححه في الخانية والمحيط. بحر. قوله: (وغيره) كالخلاصة والفتح والزيلعي والاختيار والمواهب. قوله: (لو الجرح بيديه) أي ولا يمكنه إدخال وجهه ورجليه في الماء، فلو أمكنه فعل بلا تيمم كما لا يخفى، فلا ينافي ما قدمناه عن العيون.
قوله: (وإن وجد من يوضيه) أي بناء على ما مر من أنه لا يعد قادرا بقدرة غيره عند الامام، لكن عبر عن هذا في القنية والمبتغي بقيل جازما بالتفصيل، وهو الموافق لما مر في المريض العاجز، من أنه لو وجد من يعينه لا يتيمم في ظاهر الرواية، فتنبه لذلك.
تتمة: لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرها الماء، وبأكثر مواضع التيمم جراحة يضرها التيمم لا يصلي، وقال أبو يوسف: يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد. زيلعي. قوله: (ولا يجمع بينهما) لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل، بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار، لان الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما للشك. بحر. قوله: (وغسل) بفتح الغين ليعم الطهارتين ح. قوله: (كما لا يجمع) عدم الجمع في جميع ما يأتي بمعنى المعاقبة من الطرفين: أي كلما وجد واحد امتنع وجود آخر، وليس المراد عدم الجمع ولو من أحد الطرفين، لان ذلك لا ينحصر في عدد الحيض مع الصلاة أو الصوم أو الحج، وكذا العبادات بأسرها مع الكفر ونحو ذلك. قوله: (بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس) أي لا يجمع بين الحيض وبين واحد من الثلاثة المعطوفات عليه، بل كلما وجد الحيض لا يوجد واحد منها، وكلما وجد واحد منها لا يوجد الحيض، وكذا يقال فيما بعده، وقوله: ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض قيل كذا في أصل نسخة الشارح. وفي بعض النسخ: أو حبل بدل قوله: أو حيض وعليه فلا تكرار، لكن