ثم اعلم أن هذه المسألة على خمسة أوجه:
الأول: أن يكفيها معا فيغسلها ويتوضأ ويبطل تيممه لهما.
الثاني: أن لا يكفي واحدا منهما، فيبقى تيممه لهما ويغسل به بعض اللمعة لتقليل الجنابة.
الثالث: أن يكفي اللمعة فقط، وقدمناه.
الرابع: عكسه، فيتوضأ به ويبقى تيممه لها على حاله.
الخامس: أن يكفي أحدهما بمفرده غير معين فيغسل به اللمعة. ولا ينتقض تيمم الحدث عند أبي يوسف وعند محمد ينتقض، ويظهر أن الأول أوجه. وهذا إذا وجد الماء بعد ما تيمم للحدث.
فلو قبله فعلى خمسة أوجه أيضا، ففي الوجه الأول: يغسلها ويتوضأ للحد ث. وفي الثاني: يتيمم للحدث ويغسل به بعض اللمعة إن شاء. وفي الثالث: يغسلها ويتيمم للحدث. وفي الرابع: يتوضأ ويبقي تيممه لها. وفي الخامس: كالثالث لان الجنابة أغلظ، لكن في رواية يلزمها غسلها قبل التيمم للحدث ليصير عادما للماء، وفي رواية يخير ا ه. ملخصا في الحلية، وعلى الرواية الأولى اقتصر في المنية. قوله: (لان المشغول الخ) ارتكب في التعليل النشر المشوش ط. قوله:
(كالمعدوم) ولذا جاز له التيمم ابتداء. وقد اعترض بهذا في البحر تبعا للحلية على قولهم: لو كان بثوبه بنجاسة فتيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم إجماعا، لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء، فقال: فيه نظر، بل الظاهر جواز التيمم مطلقا، لان المستحق الصرف إلى جهة معدوم حكما كمسألة اللمعة:
أي على رواية التخيير قلت: لكن فرق في السراج بينهما بأنه هنا قادر على ماء لو توضأ به جاز، بخلاف مسألة اللمعة لأنه عاد جنبا برؤية الماء ا ه. وهو فرق حسن دقيق فتدبره. قوله: (لا تنقضه ردة) أي فيصلي به إذا أسلم، لان الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها كالوضوء، والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث. شرح النقاية. قوله: (بطل ببرئه الخ) أي لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجودا. بحر، وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم مرض كما قدمه عن جامع الفصولين وقدمنا الكلام عليه مع ما في المقام من الاشكال. قوله: (والحاصل) أراد به التنبيه على أن ذلك قاعدة كلية تغني عن ذكر قدرة الماء الكافي، فافهم. قوله: (وما لا يمنع الخ) وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن استعماله. قوله: (في الابتداء) متعلق بوجوده أو بالتيمم. قوله: (بعد ذلك) متعلق بوجوده، واسم الإشارة عائد على التيمم، والتيمم بالنصب مفعول ينقض. وعبارة الشارح في الخزائن: فلا ينقض وجوده بعده ذلك التيمم وهو أظهر. قوله: (ولو قال) يعني بعد قوله: وناقضه ناقض الأصل. قوله: (فلو تيمم الخ) ذكره القهستاني بحثا بقوله: ينبغي أن ينتقض تيممه لأنه قدر