أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ، ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك، وهذا الأقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن ا ه. ملخصا. ومثله في الحلية عن التحفة والمحيط وزاد الفقهاء.
قوله: (وهو الأصح الأحوط) هذا ما ذهب إليه السيد أبو شجاع، وصححه الحلواني، وفي النصاب:
وهذا استحسان وبه نأخذ، وهو الأحوط. وقيل ليسا بركن، وإليه ذهب الأسبيجابي وقاضيخان، وإليه مال في البحر والبزازية والامداد. وقال في الفتح: إنه الذي يقتضيه النظر، ولان المأمور به في الآية المسح ليس غير، ويحمل قوله (ص): التيمم ضربتان إما على إرادة الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العوض مسحا، أو أنه خرج مخرج الغالب ا ه. وأقره في الحلية، ورجحه في شرح الوهبانية، وقال العلامة ابن الكمال: والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنه لا بد منهما، كيف وقد ذكر في كتاب الصلاة: لو كنس دارا أو هدم حائطا أو كال حنطة فأصحاب وجهه وذراعيه غبار لم يجزه ذلك عن التيمم حتى يمر يده عليه ا ه: أي أو يحرك وجهه ويديه بنيته كما سيأتي عن الخلاصة.
وقال في النهر: المراد الضرب أما يقوم مقامه، وعليه مشى الشارح فيما سيأتي، وتظهر ثمرة الخلاف كما في البحر فيما لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث، وفيما إذا نوى بعد الضرب، وفيما إذا ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه على الثاني دون الأول. قوله: ( لأجل إقامة القربة) أي لأجل عبادة مقصودة لا تصح بدون الطهارة كما سيأتي بيانه. قوله: (فإنه لا يصلي به) لان التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة. قوله: (والاستيعاب) الذي يظهر لي أن الركن هو المسح لأنه حقيقة التيمم كما مر، والاستيعاب شرط لأنه مكمل له، والشارح عكس ذلك، ثم رأيت التصريح في كلامهم بما ذكرته. قوله: (وشرطه ستة) بل تسعة كما سيأتي. قوله:
(بثلاث أصابع فأكثر) معنى قوله في البحر: باليد أو بأكثرها، فلو مسح بأصبعين لا يجوز، ولو كرر حتى استوعب، بخلاف مسح الرأس فإنه إذا مسحها مرارا بأصبع أو إصبعين بماء جديد لكل حتى صار قدر ربع الرأس صح ا ه. إمداد وبحر.
قلت: لكن في التاترخانية: ولو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه، لان المقصود قد حصل ا ه. فعلم أن اشتراط أكثر الأصابع محله حيث مسح بيده. تأمل. قوله:
(والصعيد) كونه شرطا لا ينافي عدم تحقق الحقيقة الشرعية بدونه كما علم مما قررناه سابقا، فافهم.
قوله: (وفقد الماء) أي ولو حكما ليشمل نحو المرض، فافهم. قوله: (وسننه ثمانية) بل ثلاثة عشر كما سنذكره. قوله: (الضرب بباطن كفيه) أقول: ذكر في الذخيرة أنه أشار محمد إلى ذلك ولم يصرح به، ثم قال في الذخيرة بعد أسطر: والأصح أنه يضرب بباطنهما وظاهرهما على الأرض، وهذا يصير رواية أخرى غير ما أشار إليه محمد ا ه. وقد اقتصر في الحلية على نقل عبارة الذخيرة