بالمذاكير أو الذكر حتى ينزل، والنظر إليه، وبالبول في الطريق أو تحت شجرة مثمرة أو في الماء الراكد أو في الرماد، والنظر إلى الفرج أو في مرآة الحجام، والامتشاط بالمشط المكسورة وغير ذلك، ولسيدي عبد الغني فيها رسالة، قوله: (أهلي) أما الوحشي فمأكول فلا شك في سؤره ولا كراهة. قوله: (في الأصح) قاله قاضيخان، ومقابله القول بنجاسته لأنه ينجس فمه بشم البول. قال في البدائع: وهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر في إزالة الثابت. بحر. قوله:
(أمه حمارة) قاله في القاموس: الحمارة بالهاء: الأتان، فافهم، وهذا القيد صرح به غير واحد منهم السروجي في شرح الهداية، قال: إذا نزا الحمار على الرمكة: أي الفرس لا يكره لحم البغل المتولد بينهما، فعلى هذا لا يصير سؤره مشكوكا فيه ا ه، والمراد لا يكره لحمه عندهما إلحاقا بالفرس، وعنده يكره كالفرس، إلا أن سؤره لا يكون مشكوكا اتفاقا كما في الصحيح في سؤر الفرس وكذا البغل الذي أمه بقرة يحل لحمه اتفاقا ولا يكون سؤره مشكوكا لكن ينافي قول صاحب الهداية: والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته، فإنه يفيد اعتبار الأب، إلا أن الأصل في الحيوانات الالحاق بالام كما صرحوا به في غير موضع. شرح المنية ونحوه في النهر. قال في الحلية: قلت: ويمكن أن يقال: ما في الهداية مخرج على مذهب الامام خاصة فيما إذا كان أبوه حمارا وأمه فرسا، تغليبا لجانب التحريم على الإباحة احتياطا. قوله: (فطاهر) الأولى قول ابن مالك عن الغاية: فطهور لان الولد يتبع الام ا ه. قوله: (ولا عبرة بغلبة الشبه) رد على ما قاله مسكين من أن التبعية للام محلها ما إذا لم يغلب شبهه بالأب. قوله: (لتصريحهم الخ) صرح في الهداية وغيرها في الأضحية بجواز الأضحية به حيث قال: والمولود بين الأهلي والحوشي يتبع الام لأنها الأصل في التبعية، حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ا ه. تأمل. قوله: (اعتبارا للام) لأنها الأصل في الولد لانفصاله منها وهو حيوان متقوم، ولا ينفصل من الأب إلا ماء مهينا، ولهذا يتبعها في الرق والحرية، وإنما أضيف الآدمي إلى أبيه تشريفا له، وصيانة له عن الضياع، وإلا فالأصل إضافته إلى الام كما في البدائع. قوله: (عن الأشباه) صوابه على الفوائد التاجية ط، وكذا نقله في الأشباه عنها في قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام. قوله: (عدم ألح) أي عدم حل أكل ذئب ولدته شاة. قوله: (قال شيخنا) يريد الرملي عند الاطلاق ط. قوله: (إنه غريب) أي لمخالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة للام، وقد ذكر القولين المصنف في منظومته تحفة الاقران في الأضحية فقال:
نتيجة الأهلي والوحشي * تلحق بالام على المرضي ومثله نتيجة المحرم * مع المباح يا أخي فاعلم هذا هو المشهور بين العلما * والحظر في هذا حكوه فاعلما قوله: (مشكوك في طهوريته) هذا هو الأصح، وهو قول الجمهور، ثم قيل سببه تعارض الاخبار في لحمه، وقيل اختلاف الصحابة في سؤره. والأصح ما قاله شيخ الاسلام: إن الحمار