فيجوز وإن أشبه النبات، فاغتنم هذا التحرير. قوله: (ولا بمنطبع) هو ما يقطع ويلين كالحديد.
منح. قوله: (وزجاج) أي المتخذ من الرمل وغيره. بحر. قوله: (ومترمد) أي ما يحترق بالنار فيصير رمادا. بحر. قوله: (إلا رماد الحجر) كجص وكلس. قوله: (كحجر) تنظير لا تمثيل قوله: (أو مغسول) مبالغة في عدم اشتراط التراب. قوله: (غير مدهونة أو مدهونة بصبغ هو من جنس الأرض كما يستفاد من البحر كالمدهونة بالطفل والمغرة ط. قوله: (غير مغلوب بماء) أما إذا صار مغلوبا بالماء فلا يجوز التيمم به. بحر، بل يتوضأ به حيث كان رقيقا سيالا يجري على العضو. رملي.
وسيذكر أن المساوي كالمغلوب. قوله: (لكن لا ينبغي الخ) هذا ما حرره الرملي وصاحب النهر من عبارة الولوالجية، خلافا لما فهمه منها في البحر من عدم الجواز قبل خوف خروج الوقت، وظاهره أنه أراد به عدم الصحة.
وحاصل ما في الولوالجية أنه إذا لم يجد إلا الطين لطخ ثوبه منه فإذا جف تيمم به، وإن ذهب الوقت قبل أن يجف لا يتيمم به عند أبي يوسف، لان عنده لا يجوز إلا بالتراب أو الرمل. وعند أبي حنيفة: إن خاف ذهاب الوقت تيمم به لان التيمم بالطين عنده جائز، وإلا فلا، كي لا يتلطخ بوجهه فيصير مثله ا ه. وبه يظهر معنى ما ذكره الشارح. قوله: (ومعادن) جمع معدن كمجلس، منبت الجواهر من ذهب ونحوه. قاموس. قوله: (في محالها) أي ما دامت في الأرض لم يصنع منها شئ، وبعد السبك لا يجوز. زيلعي. قوله: (فيجوز الخ) أي إذا كانت الغلبة للتراب كما في الحلية عن المحيط، ولعل من أطلق بناه على أنها ما دامت في محالها تكون مغلوبة بالتراب. بخلاف ما إذا أخذت للسبك، لان العادة إخراج التراب منها، فافهم. وأفاد أن ذات المعدن لا يجوز التيمم به، قال في البحر: لأنه ليس بتبع للماء وحده حتى يقوم مقامه ولا للتراب كذلك، وإنما هو مركب من العناصر الأربعة فليس له اختصاص بشئ منها حتى يقوم مقامه. قوله: (وقيده الأسبيجابي الخ) كذا في النهر، وظاهره أن الضمير راجع إلى التيمم بالمعادن، لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لا يحتاج إلى هذا القيد. وعبارة الأسبيجابي كما في البحر: ولو أن الحنطة أو الشئ الذي لا يجوز عليه التيمم إذا كان عليه التراب فضرب يده عليه وتيمم ينظر: إن كان يستبين أثره بمده عليه جاز، وإلا فلا. قوله:
(وكذا الخ) قال في البحر بعد عبارة الأسبيجابي التي ذكرناها: وبهذا يعلم حكم التيمم على جوخة أو بساط عليه غبار. فالظاهر عدم الجواز لقلة وجود هذا الشرط في نحو الجوخة، فليتنبه له ا ه.
وقال محشيه الرملي: بل الظاهر التفصيل، إن استبان أثره جاز، وإلا فلا لوجود الشرط خصوصا في ثياب ذوي الاشغال ا ه. وهو حسن فلذا جزم به الشارح.
وفي التاترخانية: وصورة التيمم بالغبار أن يضرب بيديه ثوبا أو نحوه من الأعيان الطاهرة التي عليها غبار، فإذا وقع الغبار على يديه تيمم أو ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره فيرفع يديه في الغبار في الهواء، فإذا وقع الغبار على يديه تيمم اه.