الأولى واقتصر الشمني على نقل الثانية فظن في البحر المخالفة في النقل عن الذخيرة وكأنه لم يراجع الذخيرة، وبه يعلم أن الواو في قوله وظاهرهما على حقيقتها لا بمعنى أو خلافا لما فهمه في البحر، ولقوله في النهر: إن الجواز حاصل بأيهما كان، نعم الضرب بالباطن سنة ا ه. فإن صريح الذخيرة كون الضرب بكل من الظاهر والباطن هو السنة في الأصح، وقد ظهر أن ما ذكره الشارح تبعا للنهر خلاف الأصح، فتدبر. قوله: (وإقبالهما وإدبارهما) أي بعد وضعهما على التراب نهر، وكذا يقال في التفريج ط. قوله: (ونفضهما) أي مرة، وروي مرتين، وليس باختلاف في المعنى، لان المقصود تناثر التراب إن حصل بمرة فيها وإلا فبمرتين بدائع، ولذا قال في الهداية:
وينفضهما بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثله ا ه. بحر. قال الرملي: فعلى هذا إذا لم يحصل بمرتين ينفض ثلاثا وهكذا ا ه. ويظهر من هذا أنه حيث لا تراب أصلا لا يسن النفض. تأمل.
قوله: (وتفريج أصابعه) تعليلهم سنية التفريج بدخول الغبار أثناء أصابعه يفيد أنه لو ضرب على حجر أملس لا يفرج إلا أن يقال: العلة تراعي في الجنس ا ه. ح. قوله: (وتسمية) الظاهر أنها على صيغة ما ذكر في الوضوء والعطف بالواو لا يفيد ترتيبا فلا يراد أن التسمية تكون عند الضرب ط.
قوله: (وترتيب) أي كما ذكره في القرآن ط. قوله: (وولاء) بكسر الواو: أي مسح المتأخر عقب المتقدم بحيث لو كان الاستعمال بالماء لا يجف المتقدم ط. قوله: (وزاد ابن وهبان الخ) فيه أن اشتراط النية يغني عنه لأنها لا تصح من كافر، إلا أن يقال: صرح به وإن استلزمته النية للتوضيح ا ه. ح. وقد أسقط ابن وهبان كون المسح بثلاثة أصابع وعددها ستة أيضا حيث قال:
وعذرك شرط ضربتان ونية والاسلام والمسح الصعيد المطهر وكأنه أراد بالشرط ما لا بد منه حتى سمى الضربتين شرطا وإلا فهما ركن. قوله: (فزدته) هذا يقتضي أنه زاد على الستة المتقدمة الاسلام، فصار المجموع سبعة مع أنه ترك في البيت من الستة كونه بثلاثة أصابع فأكثر، وزاد الضرب والتعميم: أي الاستيعاب فصارت ثمانية، وأطلق الشرط على الأخيرين بناء على ما قلناه آنفا فافهم. قوله: (وغيرت شطر بيته الأول) بيته هو ما قدمناه، ولا يخفى أن التغيير وقع في الشطرين. قوله: (والاسلام) بنقل حركة الهمزة إلى اللام للوزن. قوله: (عذر) بإسقاط التنوين للضرورة. قوله: (سمي) بإشباع حركة الميم. قوله: (وبطن) أي اضرب بباطن الكفين على الأرض، وقد علمت ما هو الأصح.
تتمة: زاد في نور الايضاح في الشروط شرطين آخرين:
الأول: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
والثاني: زوال ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم، لكن يغني عن الثاني الاستيعاب كما لا يخفى. وزاد في المنية طلب الماء إذا غلب على ظنه أن هناك ماء، وسيذكره المصنف بقوله ويطلبه غلوة إن ظن قربه.