القول بوجوبها، فقد قدمنا في بحث النية عن البحر عن شرح المجمع والنقاية معزيا إلى الكفاية أنها شرط فيه وفي نبيذ التمر. قوله: (إن فقد ماء مطلقا) أما إذا وجده تعين المصير إليه، ولو وجده بعد ما توضأ بالسؤر وتيمم لا يصلي ما لم يتوضأ به، ولو لم يتوضأ به حتى فقده ومعه السؤر أعاد التيمم لا الوضوء بالسؤر. تاترخانية. قوله: (في الأصح والأفضل تقديم الوضوء رعاية لقول زفر بلزومه). إمداد. قوله: (ثم أراقه) أما لو أراقه أولا حتى صار عادما للماء لا يلزمه، بل عن نصير بن يحيى أن من لم يجد إلا سؤر الحمار يهريقه ثم يتيمم. قال الصفار: وهو قول جيد. بحر عن جامع المحبوبي. قوله: (لاحتمال طهوريته) أي فيحتمل الصلاة البطلان فتعاد.
وفي الزيلعي: متيمم رأى سؤر حمار وهو في الصلاة أتمها ثم توضأ به وأعادها لاحتمال البطلان ا ه. قوله: (ويقدم التيمم على نبيذ التمر) اعلم أنه روي في النبيذ عن الامام ثلاث روايات:
الأولى: وهو قوله الأول إنه يتوضأ به ويستحب أن يضيف إليه التيمم . الثانية: الجمع بينهما كسؤر الحمار، وبه قال محمد، ورجحه في غاية البيان.
والثالثة: التيمم فقط، وهو قوله الأخير، وقد رجع إليه، وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة، واختاره الطحاوي، وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا. بحر.
إذا علمت ذلك ظهر لك أن ظاهر كلام المصنف مبني على الرواية الثانية، وبه تظهر مناسبة ذكره في بحث السؤر، لكن ينافيه قوله: على المذهب فيتعين حمل قوله: ويقدم الخ على التقدم في الرتبة لا في الزمان: أي إن التيمم رتبته التقدم على الوضوء بالنبيذ، فلا يقتصر على الوضوء به، ولا يجمع بينهما مع سبق التيمم. قال في النهر: ومحل الخلاف ما إذا ألقى في الماء تميرات حتى صار حلوا رقيقا غير مطبوخ ولا مسكر، فإن لم يحل فلا خلاف في جواز الوضوء به، أو أسكر فلا خلاف في عدم الجواز، أو طبخ فكذلك في الصحيح كما في المبسوط. ورجح غيره الجواز، إلا أن الأول أولى لموافقته لما مر من الضابط: أي المذكور في المياه. قوله: (لان المجتهد الخ) علة لكون ما ذكر هو المذهب المفتى به دون غيره، فافهم. قوله: (وحكم عرق كسؤر) أي العرق من كل حيوان حكمه كسؤره لتولد كل منهما من اللحم، كذا قالوا. ولا خفاء أن المتولد هو اللعاب: أي لا السؤر، لكن أطلق عليه للمجاورة. نهر. قوله: (فعرق الحمار الخ) أفرده بالتنصيص عليه لان بعضهم كصاحب المنية استثناه فقال: إلا أن عرق الحمار طاهر عند أبي حنيفة في الروايا ت المشهورة، كما ذكره القدوري. وقال شمس الأئمة الحلواني: نجس إلا أنه جعل عفو في الثوب والبدن للضرورة. قال في شرح المنية: وهذا الاستثناء إنما يصح على القول بأن الشك في الطهارة.
فإذا قيل إن سؤر الحمار مشكوك في طهارته ونجاسته وعرق كل شئ كسؤره، صح أن يقال: