لا يوطأ. وفي الذخيرة: وينبغي أن يلحد لا ولا يشق له لأنه يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير، إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا ا ه.
وأما غيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمحى عنها اسم الله تعالى وملائكته ورسله ويحرق الباقي، ولا بأنه بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن ا ه. قوله:
(كالمسلم) فإنه مكرم، وإذا مات وعدم نفعه يدفن، وكذلك المصحف فليس في دفنه إهانة له، بل ذلك إكرام خوفا من الامتهان. قوله: (ويمنع النصراني) في بعض النسخ: الكافر، وفي الخانية:
الحربي أو الذمي. قوله: (من مسه) أي المصحف بلا قيده السابق. قوله: (وجوزه محمد إذا اغتسل) جزم به في الخانية بلا حكاية خلاف. قال في البحر: وعندهما يمنع مطلقا. قوله: (ويكره وضع المصحف الخ) وهل التفسير والكتب الشرعية كذلك؟ يحرر ط.
أقول: الظاهر نعم كما تفيده المسألة التالية، ثم رأيته في كراهية العلامي. قوله: (إلا للحفظ) أي حفظه من سارق ونحوه.
تنبيه: سئل بعض الشافعية عمن اضطر إلى مأكول ولا يتوصل إليه إلا بوضع المصحف تحت رجله. فأجاب: الظاهر الجواز، لان حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي، ولذا لو أشرفت سفينة على الغرق واحتيج إلى الالقاء ألقي المصحف حفظا للروح، والضرورة تمنع كونه امتهانا، كما لو اضطر إلى السجود لصنم حفظا لروحه. قوله: (والمقلمة) أي الدواة. قوله: (إلا للكتابة) الظاهر أن ذلك عند الحاجة إلى الوضع. قوله: (ويوضع الخ) أي على سبيل الأولوية رعاية للتعظيم. قوله:
(النحو) أي كتبه، واللغة مثله كما في البحر: قوله: (ثم التعبير) أي تعبير الرؤيا كابن سيرين وابن شاهين لأفضليته لكونه تفسيرا ما هو جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهو الرؤيا ط. قوله:
(ثم الفقه) لعل وجهه أن معظم أدلته من الكتاب والسنة فيكثر فيه ذكر الآيات والأحاديث، بخلاف علم الكلام فإن ذلك خاص بالسمعيات منه فقط. تأمل. قوله: (ثم الاخبار والمواعظ) عبارة البحر عن القنية: الاخبار والمواعظ والدعوات المروية ا ه. والظاهر أن المروية صفة للكل: أي المروية عن النبي (ص). قوله: (ثم التفسير) قال في البحر: والتفسير فوق ذلك والتفسير الذي فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراءة. زاد الرملي عن الحاوي، والمصحف فوق الجميع. قوله: (إلا إذا كسره) فحينئذ لا يكره، كما لا يكره مسه لتفرق الحروف أو لان الباقي دون آية. قوله: (رقية الخ) الظاهر أن المراد بها ما يسمونه الآن بالهيكل والحمائل المشتمل على الآيات القرآنية، فإذا كان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جاز دخول الخلاء به ومسه وحمله للكتب، ويستفاد منه أن ما كتب من الآيات بنية الدعاء والثناء لا يخرج عن كونه قرآنا، بخلاف قراءته بهذه النية، فالنية تعمل في تغيير المنطوق المكتوب ا ه. من شرح سيدي عبد الغني. قوله: (لاحترامه) أي بسبب ما كتب به من