ويحتاج إلى نقل كونها كلية، ولم أره الآن ا ه. ونقل ط عن المقدسي أنه يفهم من التقييد بقدرها أنه لا يتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السؤال ا ه: أي لان مفاهيم الكتب معتبرة كما تقدم.
قوله: (آدمي) احتراز عن البهيمة كما يأتي، وعن الجنية كما مر. قوله: (سيجئ محترزه) أي محترز ما ذكر من القيود الثلاثة. قوله: (مكلفين) أي عاقلين بالغين. قوله: (ولو أحدهما الخ) لكن لو كانت هي المكلفة فلا بد أن يكون الصبي ممن يشتهي، وإلا فلا يجب عليها أيضا كما يأتي في الشرح.
قوله: (تأديبا) في الخانية وغيرها: يؤمر به اعتيادا وتخلقا كما يؤمر بالصلاة والطهارة. وفي القنية:
قال محمد: وطئ صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل كأنه لم ير جبرها وتأديبها على ذلك.
وقال أبو علي الرازي: تضرب على الاغتسال وبه نقول، وكذا الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة ا ه. قوله: (بالاجماع) لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص):
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء فمنسوخ بالاجماع، ووجوبه على المفعول به في الدبر بالقياس احتياطا، وتمامه في شرح المنية. قوله: (يعني الخ) تقييد لقوله: في أحد سبيلي آدمي فإنه شامل لدبر نفس المولج. قوله: (فرجح في النهر الخ) هو أحد قولين حكاهما في القنية وغيرها. قال في النهر: والذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا بالانزال، إذ هو أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي، وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج الإصبع. قوله: (ولا يرد) أي على إطلاق المصنف الحشفة وأحد السبيلين. قوله: (فإنه لا غسل عليه الخ) أي لجواز كونه امرأة، وهذا الذكر منه زائد فيكون كالإصبع، وأن يكون رجلا ففرجه كالجرح فلا يجب بالايلاج فيه الغسل بمجرده.
قلت: ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضر في أحواله، وعليه يلزمه الغسل، فليتأمل ا ه. إمداد.
أقول: سيذكر الشارح هذا الاشكال آخر الكتاب في كتاب الخنثى، وسنوضح الجواب (1) هناك إن شاء الله تعالى، وذكرناه هنا فيما علقناه على البحر. قوله: (ولا علمن جامعه) أي في قبله، فلو جامعه رجل في دبره وجب الغسل عليهما كما أفاده ط أي لعدم الاشكال في الدبر، وكذا لا إشكال فيما لو جامع وجومع لتحقق جنابته بأحد الفعلين. قوله: (لان الكلام) علة لقوله ولا يرد.
قوله: (وسبيلين) أي وأحد سبيلين، فهو على تقدير مضاف دل عليه كلام المتن السابق، ولهذا قال