الصحيح مقابله أنه لا بد من عصر الشعر ثلاثا بعد غسله منقوضا أو معقوصا ا ه.
أقول: كان ينبغي للشارح أن يقول: يجب غسلها، بدل قوله: يجب نقضها فقوله: مطلقا معناه سواء كان مضفورا أو لا، وقوله: هو الصحيح احتراز عن القول الأول والثالث من الأقوال الثلاثة، فتدبر.
تنبيه: يؤخذ من مسألة الضفيرة أنه لا يجب غسل عقد الشعر المنعقد بنفسه، لان الاحتراز عنه غير ممكن، ولو من شعر الرجل، ولم أر من نبه عليه من علمائنا. تأمل، وإذا نتف شعرة لم تغسل فالظاهر وجوب غسل محلها لانتقال الحكم إليه. تأمل. قوله: (ولا تمنع نفسها) أي خوفا من وجوب الغسل عليها إذا وطئها لأنه حقه، ولها مندوحة عن غسل رأسها. قوله: (وسيجئ في التيمم) أي في آخره. قوله: (ولو علويا أو تركيا) هو الصحيح لعدم الضرورة وللاحتياط. وفي رواية لا يجب نظرا إلى العادة كما في شرح المنية. قوله: (لامكان حلقه) أي بخلاف المرأة فإنها منهية عنه بالحديث فلا يمكنها شرعا، فافهم. قوله: (ونيم الخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب. نوح أفندي، وهذا بالنظر إلى اللغة، وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث لأنه أولى بالحكم. قوله: (لم يصل الماء تحته) لان الاحتراز عنه غير ممكن. حلية. قوله: (به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها: ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن ا ه. لكن يرد عليه أن الواجب الغسل، وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قد يقال أيضا: إن الضرورة في درن الانف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه، مع أنه تقدم أنه يجب غسل (1) ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا. تأمل. قوله: (عطف تفسير) لقول القاموس: الدرن الوسخ، وأشار بهذا إلى أن المراد بالدرن هنا: المتولد من الجسد، وهو ما يذهب بالدلك في الحمام، بخلاف الدرن الذي يكون من مخاط الانف، فإنه لو يابسا يجب إيصال الماء إلى ما تحته كما مر. قوله: (وكذا دهن) أي كزيت وشيرج بخلاف نحو شحم وسمي جامد. قوله: (ودسومة) هي أثر الدهن. قال في الشرنبلالية: قال المقدسي: وفي الفتاوي دهن رجليه ثم توضأ وأمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين ا ه. قوله: (في الأصح) مقابله قول بعضهم: يجوز للقروي، لان درنه من التراب والطين فينفذه الماء، لا للمدني لأنه من الودك شرح المنية. قوله: (بخلاف نحو عجين) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد. جوهرة. لكن في النهر: ولو في أظفاره