طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر، قرويا كان أو مدنيا ا ه. نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين، واستظهر المنع لان فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. قوله: (به يفتى) صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شئ لطيف يصل تحته غالبا ا ه. ويرد عليه ما قدمناه آنفا، ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته. قال في الحلية: وهو أثبت. قوله: (إن صلبا) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد. حلية: أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار لزوجه وعلاكة كالعجين. شرح المنية. قوله: (وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال:
لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج ا ه. ولا يخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله، فافهم. قوله: (كقرط) بالضم ما يعلق في شحمة الأذن. قوله: (ولا يتكلف) أي بعد الامرار كما قدمناه عن شرح المنية. قوله: (لعدم صحة شروعه) أي والنفل، إنما تلزم إعادته بعد صحة الشروع فيه قصدا، وسكت عن الفرض لظهور أنه يلزمه الاتيان به مطلقا. قوله: (لا يدعه وإن رأوه) عزاه في القنية إلى الوبري. قال في شرح المنية: وهو غير مسلم، لان ترك المنهي مقدم على فعل المأمور، وللغسل خلف وهو التيمم فلا يجوز كشف العورة لأجله عند من لا يجوز نظره إليها، بخلاف الختان، وتمامه فيه، وكذا استشكله في الحلية بما في النهاية عن الجامع الصغير للامام التمرتاشي عن الامام البقالي: لو كان عليه نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي معها، لان إظهارها منهي عنه والغسل مأمور به، وإذا اجتمعا كان النهي أولى ا ه. وأطال في ذلك، فراجعه. قوله: (واختلف الخ) ظاهره يقتضي أن المسألة نصت في المذهب، وقد وقع فيها خلاف، وليس كذلك كما ستقف عليه ط. قوله: (كما بسطه ابن الشحنة) أي في شرح الوهبانية، حيث نقل عن شرحها لناظمها أنه لم يقف فيها على نقل، وأن القياس أن يؤخر الرجل بين النساء أو بين الرجال والنساء، وأيده ابن الشحنة بما في المبسوط من أن نظر الجنس إلى الجنس مباح في الضرورة لا في حالة الاختيار، وأنه أخف من خلاف الجنس ا ه. هذا. وقال ح: واعلم أنه ينبغي أن لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلا، لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى، وإن عند أنثى احتمل أنها ذكر. فصار الحاصل أن مريد الاغتسال إما ذكر أو أنثى أو خنثى، وعلى كل فإنا بين رجال أو نساء أو خناثي أو رجال ونساء أو رجال وخناثى أو نساء وخناثى أو رجال ونساء وخناثى فهو أحد وعشرون، يغتسل في صورتين منها: وهما رجل بين رجال، وامرأة بين نساء، ويؤخر في تسع عشرة صورة ا ه. قوله: (وينبغي لها) أي للمرأة، ومثلها فيما يظهر الرجل حيث قلنا: إنه يؤخر أيضا، ولا