عن اسلام أو قضاء أو نذر (والثالث) أن يكون موثوقا بوفائه بطاعته (والرابع) أن لا يكون معضوبا هكذا ذكر هذه الشروط الأصحاب في الطريقين اتفقوا عليها الا الدارمي فقال إذا كان على المطيع حج ففي وجوب الحج على المطاع وجهان (الصحيح) لا يلزمه كما قال الأصحاب (والثاني) يلزمه ويلزم الحج بلا خلاف للشك في حصول الاستطاعة ولو توسم فيه أمر الطاعة وظنها فهل يلزمه أن يأمره بالحج فيه وجهان حكاهما المتولي والبغوي والشاشي (الصحيح) المنصوص يلزمه لحصول الاستطاعة وبهذا قطع القاضي أبو الطيب وآخرون (والثاني) لا يلزمه ما لم يصرح بالطاعة لان الظن قد يخطئ فلا يتحقق القدرة بذلك قال المتولي وهذا اختيار القاضي حسين ولو بذل المطيع الطاعة وجب على الوالد المطاع أن يأذن له في ذلك فإن لم يأذن ألزمه الحاكم بذلك فان أصر على الامتناع فهل ينوب الحاكم عنه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) لا لان الحج على التراخي قال الدارمي قال ابن القطان هذا قول ابن أبي هريرة (والثاني) قول أبي إسحاق المروزي وإذا اجتمعت شروط وجوب الحج بالطاعة فمات المطيع قبل أن يأذن له أو رجع عن الطاعة وصححنا رجوعه فان مضي بعد وجود الشرط زمن امكان الحج استقر وجوب الحج في ذمة الميت والا فلا ولو كان له من يطيعه ولم يعلم بطاعته فهو كما لو كان له مال موروث ولم يعلم به هكذا أطلقه الشيخ أبو حامد وآخرون ولم يذكروا حكمه قال ابن الصباغ والمتولي وصاحب العدة هو كمن فقد الماء في رحله وصلى بالتيمم والمذهب وجوب إعادة الصلاة ومعنى هذا أنه يجئ هنا خلاف كذاك الخلاف فيكون الصحيح أنه يجب الحج ولا يعذر بالجهل لأنه مقصر (والثاني) بعذر ولا يجب عليه الحج وقال الشاشي في المعتمد هو شبيه بالمال الضال في الزكاة والمذهب وجوبها فيه قال الرافعي ولك أن تقول لا يجب الحج بمال مجهول لأنه متعلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة قال المتولي ولو ورث المعضوب مالا ولم يعلمه حتى مات ففي وجوب قضاء الحج من تركته هذا الخلاف قال وكذا لو كان له من يطيعه ولم يعلم به حتى مات ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع فإن كان بعد احرامه لم يجز بلا خلاف وإن كان قبله فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) له ذلك لأنه تبرع بشئ لم يتصل به الشروع فإن كان رجوعه قبل حج أهل بلده تبينا
(٩٦)