(الشرح) حديث أبي أمامة سبق في الفصل الذي قبل هذا انه حديث ضعيف وسبق في الفصل المذكوران الخفارة - بضم الخاء وكسرها وفتحها - والرشوة بكسر الراء وضمها - لغتان مشهورتان (أما) الأحكام فقال أصحابنا يشترط لوجوب الحج أمن الطريق في ثلاثة أشياء النفس والمال والبضع (فأما) البضع فمتعلق بحج المرأة والخنثى وسنذكرهما بعد هذا بقليل حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله تعالى قال امام الحرمين وليس للأمن المشترط أمنا قطعيا قال ولا يشترط الامن
(٨٠)