المعصوب - بالصاد المهملة - قال الرافعي كأنه قطع عصبه أو ضرب عصبه (أما) الأحكام فأولها بيان حقيقة المعضوب قال أصحابنا من كان به علة يرجى زوالها فليس هو بمعضوب ولا يجوز الاستنابة عنه في حياته بلا خلاف كما سنذكره واضحا بعد هذا حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة أو كان شابا نضؤ الخلق لا يثبت على الراحلة الا بمشقة شديدة أو نحو ذلك فهذا معضوب فينظر فيه فإن لم يكن له مال ولا من يطيعه لم يجب عليه الحج وإن كان له مال ولم يجد من يستأجره أو وجده وطلب أكثر من أجرة المثل لم يجب الحج ولا يصير مستطيعا والحالة هذه فلو دام حاله هكذا حتى مات فلا حج عليه وإن وجد مالا ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج فان استأجره وحج الأجير عنه وإلا فقد استقر الحج في ذمته لوجود الاستطاعة بالمال وهكذا إذا كان للمعضوب ولد لا يطيعه في الحج عنه أو يطيعه ولم يحج الولد عن نفسه لا يجب الحج على المعضوب وإن كان الولد يطيعه وقد حج عن نفسه وجب الحج على المعضوب ولزمه أن يأذن للولد في أن يحج عنه قال أصحابنا وإنما يلزم المعضوب الاستنابة ويجب عليه الاحجاج عن نفسه في صورتين (أحداهما) أن يجد ما لا يستأجر به من يحج وشرطه أن يكون بأجرة المثل وأن يكون المال فاضلا عن الحاجات المشترطة فيمن يحج بنفسه إلا أنه يشترط هناك أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله ذهابا ورجوعا
(٩٤)