الغالب في الحضر بل الامن في كل مكان بحسب ما يليق به (فأما) النفس فمن خاف عليها من سبع أو عدو كافر أو مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج ان لم يجد طريقا آخر آمنا فان وجده لزمه سواء كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما يقطعه به وفيه وجه شاذ ضعيف انه لا يلزمه سلوك الابعد حكاه المتولي والرافعي والصحيح الأول وبه قطع الجمهور (واما) البحر فسنذكر الخوف منه عقيب هذا إن شاء الله تعالى (واما) المال فلو خاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي أو غيره لم
(٨١)