نقله ولا بيعه وشراؤه خلاف ما يفعله العامة يشترونه من بني شيبة وربما وضعوه في أوراق المصاحف قال ومن حمل منه شيئا لزمه رده * وحكى الرافعي قول ابن عبدان وسكت عليه ولم يذكر غيره فكأنه ارتضاه ووافقه عليه وكذا قال أبو عبد الله الحليمي من أئمة أصحابنا لا ينبغي ان يؤخذ منها شئ وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قول الحليمي وابن عبدان ثم قال الامر فيها إلى الامام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء واحتج بما رواه الأزرقي صاحب كتاب مكة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج وهذا الذي اختاره
(٤٦٠)