انهما حكما في الوبر بشاة قال الشافعي رحمه الله إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة لأنه ليس أكبر بدنا منها وعن عمر وغيره في الضب جدي وعن ابن عباس في الإبل بقرة وهذا صحيح عنه سبق بيانه قريبا وعن عطاء في الثعلب شاة وكذا قال الشافعي في الثعلب شاة وأما الوعل فقال صاحب البيان حكي ابن الصباغ ان فيه بقرة وبهذا جزم البندنيجي وغيره وقال الصيمري فيه تيس قال الشافعي في الأم في الأروى عضب والعضب دون الجذع من البقر اما العناق فهي الأنثى من المعز من حين تولد إلى حين ترعي ما لم تستكمل سنة وجمعها اعنق وعنوق وأما الجفرة فقال أهل اللغة هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز من حين تولد وفصلت عن أمها والذكر جفر سمى بذلك لأنه جفر جنباه أي عظما هذا معناهما في اللغة قال الرافعي لكن يجب أن يكون المراد هنا بالجفرة ما دون العناق لان الأرنب خير من اليربوع (وأما) أم حبين فدابة على صورة الحرباء عظيمة النظر وفى حل
(٤٢٩)