فوجب ضمانه موزعا كقتل العبد وإتلاف سائر الأموال (السادسة) إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد وإذا تطيب أو لبس لزمه فدية واحدة * هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وابن المنذر وداود وقال أبو حنيفة يلزمه جزاءان وكفارتان وسبقت المسألة مع دليلنا عليهم (السابعة) في النعامة بدنة عندنا وعند العلماء كافة منهم عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك وآخرون إلا النخعي فحكى ابن المنذر عنه أن في النعامة وشبهها ثمنها دليلنا الآية (الثامنة) مذهبنا أن الثعلب صيد يؤكل ويحرم على المحرم قتله فان قتله لزمه الجزاء وبه قال طاوس والحسن وقتادة ومالك وهو إحدى الروايتين عن عطاء وقال عمرو بن دينار والزهري وابن المنذر لا يحل أكله ولا يحرم على المحرم ولا فدية فيه وهو عندهم من السباع وقال أحمد أمره مشتبه (التاسعة) مذهبنا أن في الضب جديا نص عليه الشافعي والأصحاب وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جابر وعطاء أن فيه شاة وعن مجاهد حفنة من طعام وعن مالك قبضة من طعام فان شاء أطعم وان شاء صام وعن قتادة صاع من طعام وعن أبي حنيفة قيمته (العاشرة) مذهبنا أن في الحمامة شاة سواء قتلها محرم أو قتلها حلال في الحرم وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر ونافع بن عبد الحارث وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة وأحمد وإسحق وأبو ثور وقال مالك في حمامة الحرم شاة وحمامة الحل القيمة وعن ابن عباس في حمامة الحل ثمنها وعن النخعي والزهري وأبي حنيفة ثمنها وعن قتادة درهم * دليلنا ما روى الشافعي والبيهقي بالاسناد الصحيح عن عثمان ونافع بن الحارث وابن عباس انهم أوجبوا في الحمامة شاة (الحادية عشرة) العصفور فيه قيمته عندنا وبه قال أبو ثور وقال الأوزاعي مد طعام وعن عطاء نصف درهم وفى رواية عنه ثمنها عدلان (الثانية عشرة) ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد الجمهور وهو الصحيح في مذهب داود وقال بعض أصحاب داود لا شئ فيه لقوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) فدل على أنه لا شئ فيما لا مثل له * واحتج أصحابنا بان عمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة فالعصفور أولى *
(٤٤٠)