يجوز الاستظلال للنازل ولا يجوز للسائر فان استظل لزمه الفدية وعن أحمد رواية انه لا فدية * قال العبدري ووافقنا انه لو كان زمن استظلاله يسيرا فلا فدية وكذا لو استظل بيده ونحوها دليلنا الحديثان السابقان (واما) ما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح عن نافع قال (أبصر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له أضح لمن أحرمت له) فمحمول على الاستحباب (وقوله) أضح أي أبرز إلى الشمس (وأما) حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من محرم يضحى للشمس حي تغرب الا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه) فرواه البيهقي وقال هو اسناد ضعيف ولو صح لم يكن فيه دليل للمنع من الاستظلال ولا كراهة فيه ولا فيه فرق بين سائر ونازل * قال أبو علي البندنيجي وغيره من أصحابنا الاستظلال وإن كان جائزا فالبروز للشمس أفضل منه للرجل ما لم يخف ضررا والستر للمرأة أفضل (السابعة) * قال المصنف والأصحاب يكره للمحرم لبس الثياب المصبغة كراهة تنزيه فان لبسها بلا فدية سواء في هذا المصبوغ بالنيل والمغرة وغيرهما مما ليس بطيب * (الثامنة) يكره للمحرم ان يستصحب معه بازيا أو كلبا معلما أو غيرهما من جوارح السباع والطير لما ذكره المصنف وهذا متفق عليه نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب وسبقت المسألة بفروعها في فصل الصيد (التاسعة) قال المصنف والأصحاب ينبغي ان ينزه احرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال ومخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع وكذا ذكره بحضرة المرأة ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله تعالى وما في معناه من الكلام المندوب كتعليم وتعلم وغير ذلك لحديثي أبي سريج
(٣٥٧)