وكذلك خله بخلال أو بمسلة ونحوها وكذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط ونحوه وكله حرام موجب للفدية * هذا هو المذهب وقد نص الشافعي في الأم على تحريم عقد الرداء وتابعه عليه المصنف وجماهير الأصحاب وفرق المصنف والأصحاب بين الرداء والإزار حيث جاز عقد الإزار دون الرداء بأن الإزار يحتاج فيه إلى العقد دون الرداء فعلى هذا إذا عقده أو رده أو خله بخلال أو مسلة أو جعل له شرجا وعرى وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية * هكذا صرح به الشيخ أبو حامد والجمهور وهو مقتضى النص السابق في تحريم عقد الرداء وقالت طائفة من أصحابنا لا يحرم عقد الرداء كما لا يحرم عقد الإزار وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي وغيرهم الا أن المتولي قال يكره عقده فان عقده فلا فدية ودليل هذا انه لا يعد مخيطا ودليل المذهب انه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه وقد أنكر أبو عمرو بن الصلاح على امام الحرمين تجويزه عقد الرداء قال ولعله لم يبلغه نص الشافعي والأصحاب في المنع من ذلك وحكي صاحب البيان عن الشيخ
(٢٥٦)