فتنة ونحوها أم لغير حاجة * فان وقعت الخشبة فأصابت الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدا أو استدامته لزمتها الفدية وهل يحرم عليها لبس القفازين فيه قولان مشهوران (أصحهما) عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والاملاء ويجب به الفدية (والثاني) لا يحرم ولا فدية ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة فوق الخضاب أو لفتها بلا خضاب فالمذهب لا فدية وقيل قولان كالقفازين * وقال الشيخ أبو حامد إن لم تشد الخرقة فلا فدية وإلا فالقولان وقد سبقت هذه المسألة واضحة في أوائل هذا الباب عند استحباب الحناء للمرأة عند الاحرام *
(٢٦٣)