من الحج لا يجوز وقال في الأم والاملاء يجوز قال أبو إسحاق يجوز قولا واحدا وتأول قوله في الأوسط على ما إذا كانت له رائحة ومنهم من قال فيه قولان (أحدهما) لا يجوز لان اللون أحدي صفات الطيب فمنع من استعماله كالطعم والرائحة (والثاني) يجوز وهو الصحيح لان الطيب بالطعم والرائحة) * (الشرح) حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم (وقوله) قياسا على الحلق إنما قاس عليه لأنه منصوص عليه في القرآن وفي حديث كعب بن عجرة السابق (وقوله) وان علق بخفه طيب قال الفارقي وفرض هذا في النعل أولى لان النعل يجوز له لبسه والخف يحرم لبسه قال ويمكن تصويره بأن يكون قد لبسه ولزمته الفدية وعلق به الطيب فيلزمه فدية هذا كلامه وهو متصور في النعل وفى الخف كما ذكره وفيما لو لبس خفا مقطوعا للعجز عن النعلين وفيما لو لبس الخفين جاهلا تحريمهما وعلق به طيب وهو يعلم تحريمه (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب وهذا مجمع عليه لحديث ابن عمر * قال أصحابنا واستعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب فلو طيب جزءا من بدنه بغالية أو مسك
(٢٧٠)