والصواب الأول لعموم الحديث ولان في تكليف قطعه مشقة وتضييع مال * هذا كله إذا لم يمكنه أن يتزر بالسراويل على هيئته فان أمكنه لم يجز لبسه على صفته فان لبسه لزمته الفدية * صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر وقياسا على ما لو فقد الرداء ووجد القميص فإنه لا يجوز لبسه بل يرتدى به كما سبق * وحيث جوزنا لبس السراويل لعدم الإزار فلبسه فلا فدية * وان طال زمانه فلو وجد الإزار لزمه نزعه في الحال فان أخر أثم ولزمته الفدية إن كان عالما صرح به الأصحاب واتفقوا عليه * وإذا وجد السراويل ووجد إزار يباع ولا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن المثل جاز لبس السراويل * قال الدارمي وغيره ولو وهب له الإزار لم يلزمه قبوله بل له لبس السراويل لمشقة المنة في قبوله وكذا لو وهب له ثمنه فإن كان الواهب ولده ففي وجوب قبوله وجهان حكاهما الدارمي والقاضي أبو الطيب وغيرهما وهما كالوجهين في وجوب الحج ببذل الولد المال للمعضوب وسبق في بذل ثمن الماء في التيمم مثله * قال الدارمي والقاضي أبو الطيب وآخرون لو أعير ازار لم يجز لبس السراويل هكذا قطع به الدارمي وقد سبق في وجوب قبوله عارية الثوب لمن يصلي فيه وجهان (الصحيح) وجوبه وهنا أولى بجريان الخلاف كطول زمان لبسه هنا في العادة ولو كان مع سراويل قيمته قيمة ازار فقد أطلق الدارمي أنه يلزمه أن يستبدل به ازار إذا أمكنه * والصواب
(٢٦٠)