وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة) وثبت في صحيح البخاري عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة فلما أصبح واستوت راحلته أهل) وعن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) رواه مسلم فهذه أحاديث صحيحة قاطعة بترجح الاحرام عند ابتداء السير والله أعلم * ومن قال بترجح الاحرام عقب الصلاة احتج بحديث ابن عباس السابق وقد أشار ابن عباس في رواية له رواها البيهقي باسناده عن محمد بن إسحاق عن حصيف عن سعد بن جبير قال (قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك انها إنما كانت حجة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هناك اختلفوا (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلي في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس كانوا يأتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا شرف البيداء) قال البيهقي حصيف غير قوى وقد سبق قريبا ذكر الاختلاف فيه والله أعلم (أما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين هذا مجمع على استحبابه كما سبق في كلام ابن المنذر وفى أي شئ أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمحيط كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى قال أصحابنا ويستحب كون الإزار والرداء أبيضين لما ذكره المصنف قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وصاحب البيان وآخرون من الطريقتين الثواب الجديد في هذا أفظل من المغسول قالوا فإن لم يكن جديد فمغسول (وأما) قول المصنف جديدين ونظيفين فقد يوهم انهما سواء في الفضيلة ولكن يحمل كلامه على موافقة الأصحاب وتقدير كلامه جديدين وإلا نظيفين * قال أصحابنا ويكره له الثوب المصبوغ وقد ذكره المصنف في
(٢١٧)