فقد يفرغ ويتأخر عن مكة يوما أو أياما بعد التشريق وذكر الماوردي خلافا في معنى نصه في الاملاء قال قال أصحابنا البصريون مذهبه في الاملاء أنه يصومها بعد شروعه من مكة إلى وطنه ولا يجوز صومها في مكة قبل خروجه قال وقال أصحابنا البغداديون مذهبه في الاملاء انه يصومها إذا رجع إلى مكة من منى بعد فراغ مناسكه سواء أقام بمكة أو خرج منها وهذا الخلاف الذي حكاه الماوردي حكاه أيضا صاحب الشامل وآخرون فحصل في المراد بالرجوع أربعة أقوال (أصحها) إذا رجع إلى أهله (والثاني) إذا توجه من مكة راجعا إلى أهله (والثالث) إذا رجع من مني إلى مكة (والرابع) إذا فرغ من أفعال الحج وان لم يرجع إلى مكة والله أعلم * (وأما) من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه سواء قلنا الرجوع إلى أهله أم الفراغ سواء كان بمكة أو في غيرها وحكى الدارمي فيه وجها ضعيفا انه يجوز إذا قلنا الرجوع الفراغ * قال أصحابنا وإذا لم يصم بالثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة فالثلاثة قضاء والسبع أداء وفى الثلاثة القول المخرج السابق انه لا يصومها بل يستقر الهدى في ذمته فعلى المذهب هل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة فيه قولان وقيل وجهان وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند المصنف والجمهور يجب قال صاحب الشامل وبهذا الوجه قال أكثر أصحابنا ممن صرح بتصحيحه المصنف والماوردي (وأصحهما) عند امام الحرمين لا يجب فعلى الأول هل يجب التفريق بقدر ما يكون تفريق الأداء فيه قولان (أحدهما) لا بل يكفي التفريق بيوم نص عليه الشافعي في الاملاء وبه قال أبو سعيد الإصطخري (وأصحهما) يجب وفى قدره أربعة أقوال تتولد من أصلين سبقا وهما صوم المتمتع أيام التشريق وان الرجوع مماذا (فان قلنا) بالأصح أن المتمتع ليس له صوم أيام التشريق وان الرجوع رجوعه إلى الوطن فالتفريق بأربعة أيام ومدة امكان السير إلى أهله على العادة الغالبة وبهذا جزم المصنف وغيره (وان قلنا) ليس له صومها والرجوع الفراغ فالتفريق بأربعة أيام فقط (وان قلنا) له صومها والرجوع هو الرجوع إلى الوطن فالتفريق بمدة امكان السير فقط (وان قلنا) له صومها والرجوع الفراغ فوجهان (أصحهما) لا يجب التفريق لأنه ليس في الأداء تفريق وبه قطع صاحبا الشامل والبيان (والثاني) يجب التفريق بيوم لان التفريع كله على وجوب التفريق * فان أردت اختصار الأقوال التي تجئ في من لم يصم الثلاثة في الحج كانت ستة (أحدها) لا صوم
(١٨٨)