وحيث أجزأهما عن حجة الاسلام وعمرته فهل نقول وقع إحرامهما أولا تطوعا ثم انقلب فرضا عقب البلوغ والعتق أم وقع إحرامهما موقوفا فان أدركا به حجة الاسلام تبينا وقوعه فرضا والا فنفلا فيه وجهان حكاهما البغوي والمتولي وآخرون (أصحهما) وقع تطوعا وانقلب فرضا وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع قال المحاملي وفائدة الوجهين أنا ان قلنا وقع نفلا وسعى عقب طواف القدوم ثم بلغ وجبت إعادة السعي والا فلا * (فرع) قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا إذا أفسد الصبي والعبد حجهما وقلنا يلزمهما القضاء ولا يصح في الصبا والرق أو قلنا يصح ولم يفعلاه حتى كملا بالبلوغ والعتق فإن كانت تلك الحجة لو سلمت من الافساد لأجزأت عن حجة الاسلام فان بلغ أو عتق قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الاسلام بلا خلاف وإن كانت لا تجزى عن حجة الاسلام لو سلمت من الافساد بان بلغ أو عتق بعد فوات الوقوف لم يقع القضاء عن حجة الاسلام بل عليه ان يبدأ عن حجة الاسلام ثم يقضي فان نوى القضاء أولا وقع عن حجة الاسلام قال أصحابنا وهذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل يقع عن حجة الاسلام فيه هذا التفصيل وقد سبق بيان هذه القاعدة واضحا في جماع الصبي قال الدارمي: ولو فات الصبي والعبد الحج وبلغ وعتق فإن كان البلوغ والعتق قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه عن فرض الاسلام والقضاء وإن كان بعد الفوات فعليه حجتان حجة الفوت وحجة الاسلام ويبدأ بالاسلام قال وإن أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوف ثم فاته الوقوف أجزأته حجة واحدة عن حجة الاسلام والفوات والقضاء وعليه بدنتان إحداهما للافساد والأخرى للفوات والله أعلم * (فرع) في حكم احرام الكافر ومروره بالميقات واسلامه في احرامه وهذا الفرع ذكره المزني في مختصره والأصحاب أجمعون مع مسائل حج الصبي والعبد وترجموا للجميع بابا واحدا وقد ذكر
(٦٠)