مع القدرة عليه (النظر الثاني) في أنه أي دم يجب على سبيل التقدير وأي دم يجب على سبيل التعديل وهاتان الصفتان متقابلتان فمعنى التقدير ان الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبا أو تخييرا أي مقدرا لا يزيد ولا ينقص ومعنى التعديل انه امر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة وكل دم بحسب الصفات المذكورة لا يخلو من أحد أربعة أوجه (أحدها) التقدير والترتيب (والثاني) الترتيب
(٥٠٤)