إذا ارسل كلبا من الحل على صيد في الحرم أو من الحرم على صيد في الحل لزمه الجزاء * وقال أبو ثور لا يلزمه (الثامنة) صيد حرم المدينة حرام عندنا وبه قال مالك واحمد والعلماء كافة الا أبا حنيفة فقال ليس بحرام * دليلنا الأحاديث السابقة وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر في مذهبنا وقال في القديم يسلب القاتل وبه قال احمد وهو المختار كما سبق وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة وقال جمهور العلماء لا ضمان فيه لا سلب ولا غيره (التاسعة) صيد و ج حرام عندنا * قال العبدري وقال العلماء كافة لا يحرم * قال المصنف رحمه الله *
(٤٩٧)