للحج ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم ادخله عليها في أشهره فإن لم يكن شرع في شئ من طوافها صح وصار قارنا بلا خلاف وإن كان قد شرع فيه وخطى منه خطوة لم يصح احرامه بالحج بلا خلاف وان وقف عند الحجر الأسود للشروع في الطواف ولم يمسه ثم أحرم بالحج صح وصار قارنا لأنه لم يتلبس بشئ من الطواف وان استلم الحجر ولم يمش ثم أحرم قبل شروعه في المشي فإن كان استلامه ليس بنية الاستلام للطواف صح احرامه بالحج بلا خلاف * كذا صرح به الماوردي وإن كان استلامه بنية ان يطوف ففي صحة احرامه بالحج بعده وجهان حكاهما الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان وآخرون (أحدهما) يصح لأنه مقدمة للطواف (والثاني) لا يصح لأنه أحد ابعاض الطواف وينبغي أن يكون الأول أصح ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو بعده قال الماوردي قال أصحابنا صح إحرامه لان الأصل جواز ادخال الحج على العمرة حتى يتيقن المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان احرامه قبل تزوجه أم بعده قال الشافعي أجزأه وصح تزوجه هذا كلام الماوردي * قال أصحابنا وإذا شرع المحرم بالعمرة في الطواف ثم أحرم بالحج فقد قلت إنه لا يصح بلا خلاف وفي علة بطلانه أربعة أوجه مشهورة حكي المصنف منها اثنين (أحد) الأربعة انه اشتغل بعمل من أعمال العمرة (والثاني) لأنه شرع في فرض من فروضها (والثالث) لأنه أتي بمعظم أفعالها (والرابع) لأنه شرع في سبب التحلل وهذا الرابع هو الأصح وهو نص الشافعي نقله أبو بكر الفارسي في عيون المسائل وصحح البندنيجي الثالث وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما لو أحرم بحج ثم أدخل عليه العمرة وجوزناه كما سنذكره الآن إن شاء الله تعالى * هذا كله إذا كانت العمرة التي أدخل عليها الحج صحيحة فإن كانت فاسدة بأن أفسدها بجماع ثم أدخل عليها حجا ففي صحة إدخاله ومصيره محرما بالحج وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأكثرين يصير محرما وبه قال ابن سريج والشيخ أبو زيد (والثاني) لا يصير وصححه صاحب البيان وان قلنا يصير فهل يكون حجه صحيحا مجزئا فيه وجهان (أحدهما) نعم لان المفسد متقدم (وأصحهما) لا لأنه
(١٧٢)