اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له كلا أو بعضا، كما يجوز اخراجه من حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين إلا من إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.
مسألة 295: كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة مسألة 296: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريا بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل: يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضا المسمى، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها بردا يمانيا، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شئ من الحنوط، وأن يحشى دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها، وإجادة الكفن، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير،