علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها، نعم إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا إلا إذا كان هو الولي.
مسألة 306: يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه على ما قيل وإن لم يثبت، ولو كان الميت من أهل الشرف في الدين جاز بلا كراهة.
مسألة 307: لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، لم يجز نبش قبره للصلاة عليه، وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر اشكال، والأحوط الاتيان بها رجاء.
مسألة 308: يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.
مسألة 309: إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها. والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل. ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر شبه الدرج، ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، وجمعه.
مسألة 310: يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر على الأحوط في الإمام أن يكون جامعا لجميع شرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والايمان وطهارة المولد وغيرها حتى العدالة على الأحوط استحبابا، وأما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا كانتفاء البعد الكثير دون غيره.
مسألة 311: إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع