كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء أكان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجودا ولو بعضا على الأحوط، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط.
ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهر.
وإن وجد منه شئ لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شئ مما تقدم عدا الدفن والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.
مسألة 330: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الأحوط وجوبا ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.