مسألة 279: إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز نبشه لتغسيله أو تيممه بل يجب إذا لم يكن حرجيا - ولو من جهة التأذي برائحته - وإلا لم يجب إلا على من تعمد ذلك، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه وإلا فلا يجوز.
مسألة 280: إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.
مسألة 281: إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الافراد أو القران أو بعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف.
مسألة 282: يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين:
الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الاسلام، ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله على الأظهر.
وإذا كان في المعركة مسلم غير الشهيد وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه، ودفنه.
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه، ويدفن بلا تغسيل.
مسألة 283: قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجه إلى القبلة كحالة