مع جعلها صفا واحدا على النحو الثاني المذكور في المسألة (309) الآتية.
ومنها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجئ.
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار، ولا يضر الستر بمثل التابوت أو ميت آخر.
ومنها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
ومنها: أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل، والتحنيط، والتكفين، في موارد وجوبها كلا أو بعضا.
ومنها: أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر، واللبن إن تعذر الكفن.
ومنها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
ومنها: إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسبيبا فيسقط اعتبار إذنه حينئذ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي.
مسألة 304: لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة. وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة.
مسألة 305: إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، وإذا