مخالفا، عادلا أم فاسقا ووجوبها كوجوب التغسيل وقد تقدم، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة وأمارته بلوغ ست سنين، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة اشكال، والأحوط لزوما الاتيان بها برجاء المطلوبية.
وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا، وكذا لقيط دار الاسلام، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط لزوما.
مسألة 303: يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول، وأما في البقية فالظاهر أنه يتخير بينه وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى، ولكن الأحوط أن يكبر أولا، ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويجب فيها أمور وإن كان وجوب بعضها مبنيا على الاحتياط:
منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.
ومنها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.
ومنها: استقبال المصلي القبلة حال الاختيار.
ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.
ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه.
ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا إذا كان مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة، أو كان يصلي على جنائز متعددة