الإمام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط وأولى.
مسألة 312: لو صلى الصبي على الميت، لم تجز على الأحوط صلاته عن صلاة البالغين وإن كان صلاته صحيحة.
مسألة 313: إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة، والإذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى.
مسألة 314: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
مسألة 315: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها، والأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن.
مسألة 316: قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا:
منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.
ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.