مسألة 231: يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، والترتيب. والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله.
مسألة 232: يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين - على الأحوط - ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وصلاة الآيات، والمنذورة في وقت معين.
مسألة 233: الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة، نعم في صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء اشكال كما سيأتي.
مسألة 234: يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
مسألة 235: يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره، وتعليقه.