مسألة 254: الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مر، فإن رأته في حال المخاض وعلمت أنه منه فالأحوط أن ترتب عليه آثار دم الاستحاضة، وإن كان الأظهر أنه بحكم دم الجروح. وإن رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم استناده إليه - سواء أكان متصلا بدم النفاس أم منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقل - فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإن كان بشرائطه فهو حيض كما مر إن الحيض يجتمع مع الحمل ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس نعم يعتبر الفصل به بين النفاس والحيض المتأخر عنه، كما سيأتي.
مسألة 255: النفساء إذا رأت الدم واحدا فهي على أقسام:
1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2 - التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عددية في الحيض، وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها - فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام - ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
3 - التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة والمضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام، والأظهر أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
مسألة 256: النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين ثلاثة أو أربعة وهكذا - سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك - ففيها صورتان:
الأولى: أن لا يتجاوز شئ منها العشرة ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاسا، وأما النقاء المتخلل فالأحوط الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.