مسألة 262: إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين، وكذا مع امتناعه عن القيام به على أحد الوجهين - مباشرة أو تسبيبا - ويسقط اعتبار إذنه حينئذ على الأقوى.
مسألة 263: إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله لم يجب عليه القبول، ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين فالأحوط وجوبا له قبول الوصية - ما لم يكن حرجيا - إلا إذا ردها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكنا من الايصاء إلى غيره، ولو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره.
مسألة 264: يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والكافور، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجرى الغسالة ولا السدة التي يغسل عليها وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط، هذا مع عدم الانحصار وأما معه فيسقط الغسل فييمم الميت، لكن إذا غسل صح الغسل.
مسألة 265: يجزي تغسيل الميت قبل برده.
مسألة 266: إذا تعذر السدر والكافور أو كلاهما فالأحوط - وجوبا - أن يغسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد البدلية به عنه، ومراعاة الترتيب بالنية، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.
مسألة 267: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خرو الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس، والأخضر.